responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 189

الخمسة الواقعيّة، يشكّ في التجنّب عن تلك الخمسة الواقعيّة، التي يستحقّ بحسب العلم العقوبة على فعلها، فلا تجوز البراءة و لا تجري؛ لأنّ العقاب على تلك الخمسة عقاب مع البيان، ضرورة أنّ من الممكن خطأ الطرق؛ و عدم الإصابة إمّا مطلقا، أو بالنسبة إلى بعض منها. و قد عرفت: أنّ حديث جعل الطريق و حجّية الأمارات، ليس إلّا ما لدى العقلاء بالنسبة إلى قوانينهم و دساتيرهم، و ليس في الشريعة أمر بديع و طريق جديد [1]، و قد مرّ آنفا محتملاتها، فلا تغفل.

إن قلت: إنّ من المحتمل قويّا بل من المعلوم، إصابة عدّة من الطرق القائمة على حرمة طائفة من الأشياء، و خطأ أقلّ القليل منها، فيكون الزائد- على تقدير بقاء واحد من الخمسة أو اثنين- من قبيل القليل في الكثير، فيسقط العلم الإجماليّ عن التنجيز؛ و لو كان الاختلاط موجبا لكونه من القليل في الكثير بعد العلم الإجماليّ.

مثلا: لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثمّ اختلطا مع المائة، لا يبقى الأثر، كما لو علم من الأوّل بنجاسة واحد في المائة، فعلى هذا تجري البراءة، و لا يتمّ البيان بالنسبة إلى القاعدة العقليّة.

قلت أوّلا: نمنع الصغرى؛ لما لا وجه لدعوى أكثريّة الإصابة.

و ثانيا: لنا أن نمنع كون المقدار المحتمل الباقي، قليلا في الكثير، بعد احتمال عدم انطباق المقدار القائم عليه الطريق بمقدار المعلوم بالإجمال؛ ضرورة أنّ التساوي ممّا لا يكاد يدّعى، و المدّعي له مكابر جدّا، و إنّما يوجب الانحلال- عند القائل به- أنّ المقدار الزائد من المعلوم بالإجمال على المقدار القائم عليه الطريق، يكون من القليل في الكثير غير المانع عندهم من جريان البراءة، فافهم و اغتنم.

و ثالثا: قد تحرّر منّا في محلّه: أنّ قضيّة القليل في الكثير- حسب القواعد-


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 243- 253.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست