responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 188

الطريقيّة و الحجّية [1]، ينفع ما افيد، لو لا ما اشير إليه أوّلا، فلا تخلط.

فعلى هذا، جريان البراءة العقلية ممنوع؛ لتنجّز الخمسة قطعا، و حيث لا علم بالخصوصيّة، و لا نعلم بإصابة ما قام الطريق عليه خصوصا، يتعيّن الاحتياط بالنسبة إلى الكلّ، و من هنا يتبيّن وجه فساد ما في كلمات جمع منهم‌ [2].

الشبهة الثانية:

حيث لا تعيّن للمعلوم بالإجمال، فيكفي لانحلال العلم الإجماليّ واقعا، و عدم تنجيزه بالنسبة إلى الزائد، قيام الطرق على حرمة عدّة امور بمقدار المعلوم بالإجمال.

و ما يقال: «من احتمال كون المعلوم بالإجمال، في المقدار المحتمل الزائد؛ لأنّ المفروض هو العلم الإجماليّ بنحو القضيّة المنفصلة المانعة الخلوّ» غير صحيح؛ لما لالون لذلك المعلوم حتّى لا ينطبق ما قامت الطرق على حرمته على ذلك المعلوم، و يكون باقيا في الزائد، فالانطباق قهريّ و طبيعيّ، فلا يبقى بعد ذلك وجه لبقاء أثر العلم‌ [3].

أقول أوّلا: إنّه إذا علم بحرمة الخمسة في العشرة، و احتمل الزائد، و قام الطريق على حرمة الخمسة، و كان في الواقع ما هو المحرّم سبعة، لا يعقل انطباق الخمسة على ذلك الخمسة القائم عليها الطريق؛ لأنّه من الترجيح بلا مرجّح.

و ثانيا: بعد احتمال الخطأ في الطريق و إن كان لا يبقى العلم الإجماليّ؛ لانتفاء المنفصلة من البين، و انعدام القضيّة المتقوّمة بالترديد؛ لعدم امتياز بين ما قام الطريق على حرمته، و ما هو المعلوم، و لكن بعد العلم باستحقاق العقوبة على‌


[1]- تقدّم في الجزء الثاني: 301، و في الجزء السادس: 19- 40.

[2]- كفاية الاصول: 394- 395، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 378، نهاية الأفكار 3: 249- 255.

[3]- نهاية الدراية 4: 114- 115، لاحظ تهذيب الاصول 2: 205.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست