responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 190

واحد مع مقتضى الكثير في الكثير، و تفصيله في محلّه‌ [1].

فإلى الآن تبيّن: أنّ مقتضى العلم الإجماليّ المذكور، تنجيز المحرّمات الواقعيّة، و بقاء أثرها؛ و لو انتفت القضيّة الحقيقيّة من الانفصال و الترديد إلى المتيقّنات و المشكوكات، و كان الانحلال حقيقيّا.

نعم، ما نسب إلى الأخباريّين: من أنّ وجه الاحتياط حكم العقل بأنّ الاشتغال اليقينيّ يقتضي البراءة اليقينيّة [2]، ممنوع؛ لأنّ ذلك في موارد العلم بالاشتغال بالخاصّ، و الشكّ في سقوطه، و أمّا فيما نحن فيه فكلّ واحد من المحرّمات المخصوصة مشكوك الثبوت، و يكون من الشكّ في الثبوت، لا السقوط.

و العلم الإجماليّ بالمقدار الكلّي يوجب الاحتياط، و لكنّه على التقريب المذكور، لا لأجل القاعدة المشار إليها، فلا تخلط. مع أنّ لنا في تلك القاعدة، مناقشة أشرنا إليها في بعض المقامات‌ [3].

فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ العلم الإجماليّ باستحقاق العقوبة على طائفة من الإلزاميّات التحريميّة، يوجب الاستحقاق واقعا و لو انتفى العلم، و لا مخلص عنه بمجرّد قيام الطرق على حرمة طائفة بمقدار المعلوم بالإجمال، بعد احتمال خطأ الطريق تكوينا. و مجرّد تعبّد الشرع بإلغاء الاحتمال بالنسبة إلى المحرّم المعلوم بالتفصيل، لا يورث زوال استحقاق العقوبة على تلك الطائفة، كما لا يكفي مجرّد احتمال الانطباق لو فرضنا إمكانه، فلا بدّ من الاجتناب عن الخمسمائة محرّم المعلومة بالإجمال مثلا، و هذا ممّا لا يمكن إلّا بالاجتناب عن الكلّ؛ لما لا لون لتلك العدّة.


[1]- يأتي في الصفحة 442- 443.

[2]- فرائد الاصول 1: 353.

[3]- يأتي في الصفحة 297.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست