responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 187

الواضح- فلا يكون في مخلص من العقاب بالنسبة إلى الخمسة.

و لا دليل شرعا على أنّ حجّية الطرق، في حكم الطريق المصيب، بل الطرق إمّا معذّرة و منجّزة [1]، أو مجعول فيها المحرزيّة إثباتا، و لا تزيد على العلم‌ [2]، أو تكون حجّيتها من باب السببيّة [3]، و هذا يورث تدارك الفائت، و لا يورث انصراف الشارع عن الواقع.

نعم، هنا مسلك رابع: و هو انصراف الشرع في موارد الخطأ عن الواقع‌ [4]، و لكنّه فيما نحن فيه غير نافع؛ ضرورة أنّه إذا أصابت الطرق ما هو المحرّم فهو، و إلّا فلا واقع حتّى يعرض عنه الشرع، و يصرف النظر عنه.

نعم، فيما إذا قامت على عدم وجوب شي‌ء، ثمّ كان هو واجبا، أو على عدم حرمة شي‌ء، و كان حراما، كان لما قيل وجه حرّرناه في بحوث الإجزاء [5]، إلّا أنّ في مباحث الظنّ جمعنا بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة؛ بوجه تنحلّ به مشكلات المسألة، مع حفظ الأحكام الواقعيّة على حالها الجدّية و القطعيّة [6].

هذا مع أنّ ما هو سبب تنجيز الواقعيّات في مفروض البحث، هو العلم الحجّة ذاتا عندهم، و لا معنى لانصراف الشرع عن الواقعيّات في صورة خطأ العلم، فما في «تهذيب الاصول» جوابا عن مقالة الأخباريّ هنا [7]، غير صحيح.

نعم، بناء على ما تحرّر منّا: من أنّ العلم و سائر الطرق على نهج واحد في‌


[1]- كفاية الاصول: 319.

[2]- أجود التقريرات 2: 75، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 108.

[3]- المستصفى 2: 363، فواتح الرحموت 2: 380، فرائد الاصول 1: 43- 44.

[4]- تهذيب الاصول 2: 68، و لاحظ تحريرات في الاصول 1: 379.

[5]- تقدّم في الجزء الثاني: 308- 312.

[6]- تقدّم في الجزء السادس: 250- 257.

[7]- تهذيب الاصول 2: 212.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست