responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 186

شبهات و تفصّيات‌

بقيت بعض شبهات تنتهي إلى تماميّة جريان القاعدة بذهاب أثر العلم، فنشير إليها إجمالا:

الشبهة الاولى:

فرق بين صورتي تقدّم العلم، و تأخّره عن الاطلاع على المحرّمات التي لا تقصر عن المعلوم بالإجمال، فإن تنجّزت الواقعيّات بالعلم، فلا يستند التنجّز بعد ذلك لتلك الطرق؛ لسبق المنجّز، فيكون أثر العلم بعد الاطلاع باقيا؛ للوجه المذكور.

و أمّا إذا تنجّزت الواقعيّات بالطرق، ثمّ توجّه المكلّف إلى العلم، فلا يؤثّر العلم في تنجيز شي‌ء؛ لأنّ الواقعيّات قد تنجّزت بها، و المتنجّز لا يتنجّز ثانيا، و لا يعقل توارد المنجّزين الفعليّين على شي‌ء واحد، فبالنسبة إلى المقدار الزائد و الأكثر لا يكون البيان تامّا، فتجري القاعدة.

مثلا: إذا علم بحرمة خمسة مياه بين العشرين، و قام خبر الثقة الحجّة على حرمة خمسة منها قبل العلم بتلك الحرمة، لا يؤثّر العلم في تنجيز الخمسة، فضلا عن الزائد؛ لسبق المنجّز المحتمل كون المعلوم منطبقا عليه واقعا، فتجري البراءة بالنسبة إلى الزائد.

و فيه أوّلا: يلزم التفصيل، و الاصوليّون غير ملتزمين به.

و ثانيا: نمنع فيما نحن فيه تقدّم الطرق على ذلك العلم؛ ضرورة أنّ العاميّ غير ملتفت إلى المنجّزين، و المجتهد العارف يحصل له العلم قبل تلك الطرق نوعا و عادة.

و ثالثا: احتمال خطأ الطرق، يورث لزوم الاحتياط بالنسبة إلى المقدار المعلوم؛ ضرورة أنّ ما هو المنجّز بالعلم هي الخمسة، فيستحقّ العقوبة بحسب الواقع عليها، فإن علم بإصابة الطرق فلا بأس، و إذا احتمل خطأ الطرق- كما هو

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست