responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 184

محلّه‌ [1]، فالإشكال على الأخباريّين نقضا بالشبهات الموضوعيّة و الوجوبيّة [2]، في غير محلّه؛ لأنّ مقتضى بعض الوجوه عندهم، جواز الترخيص، و رخصة الشرع فيها.

إذا تبيّنت هذه الوجيزة المحتوية على مقدّمات، فللاصوليّ دعوى العلم الإجماليّ تأييدا للأخباريّين في الشبهات التحريميّة، و لمحمّد الأستراباديّ مطلقا:

بأنّ الإسلام طلع و تضمّن الإلزاميّات التحريميّة و الإيجابيّة الواقعيّة غير المتغيّرة باختلاف الطرق و الأمارات، و المحفوظة على واقعها الأوّلي، فمقتضى العلم الإجماليّ في ناحية الإلزاميّات الإيجابيّة، منفيّ مثلا؛ لأنّ المقدار المعلوم بالإجمال، موجود في الطرق و الأمارات القائمة البالغة، و المحتملات الزائدة مثلا مورد البراءة حسب الاتفاق؛ لجواز ترخيص الشرع في مثل المقام.

و أمّا في ناحية الإلزاميّات التحريميّة، فمقتضى العلم الإجماليّ، لزوم الاجتناب عن المحتملات و الشبهات؛ ضرورة أنّ صورة العلم الإجماليّ أوّلا صورة قضيّة منفصلة مانعة الخلّو، لا حقيقيّة، فإذا وصلت الطرق و الأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال، يكون الزائد لازم الاجتناب؛ لاحتمال كون هذا الزائد هو الواصل بتلك الطرق، و المعلوم بالإجمال بعد باق في ناحية المحتملات، و يكون منجّزا.

فما في كلام الاصوليّين: من انحلال العلم حقيقة تارة [3]، أو حكما اخرى؛ و أنّ الزائد غير منجّز [4]، غير صحيح؛ ضرورة أنّ المراد من «الانحلال» إن كان عدم وجود القضيّة المنفصلة على حالها، فهو حقّ لا ريب فيه، و يكون الانحلال حقيقيّا؛ لما لا علم تكوينا بالإجمال.


[1]- يأتي في الصفحة 319- 327 و 384- 390.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 379، نهاية الاصول 2: 580.

[3]- فرائد الاصول 1: 354، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 438، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 378، مصباح الاصول 2: 304- 306.

[4]- كفاية الاصول: 394- 395، نهاية الأفكار 3: 251- 252.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست