responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 183

و أمّا العقل‌

و قبل الخوض في كيفيّة تحرير الوجه العقليّ لوجوب الاحتياط، لا بدّ من الإشارة إلى نكتة: و هي أنّ من المحرّر عند الاصوليّين؛ أنّ العلم الإجماليّ يوجب تنجيز المعلوم بالإجمال و لو ارتكب طرفا، أو بقي طرف، أو فني سائر الأطراف، و يقولون ببقاء الأثر و إن لم يكن العلم بعد انعدام الطرف موجودا [1].

فعلى هذا، لو علم بأنّ المولى له التكاليف الإلزاميّة المختلفة إجمالا، و تبيّن له طائفة منها، و لم يتبيّن الاخرى، يكون مقتضى القاعدة لزوم الاحتياط بالنسبة إلى الباقي؛ لبقاء الأثر. نعم لو تبيّن في الزمان المتأخّر خطأه فلا أثر؛ لما لا علم.

و أمّا توهّم الفرق بين ما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين، ثمّ انعدم أحدهما، و بين ما إذا علم بوجود الإلزاميات الشرعيّة، ثمّ تبيّنت تلك الإلزاميّات بمقدار يحتمل كون المعلوم بالإجمال بمقدارها، فإنّه في الأوّل يبقى الأثر، دون الثاني؛ لأنّه من قبيل تبيّن كون المحرّم من الإناءين الإناء الشرقيّ‌ [2]، فغير جيّد؛ لأنّ ما نحن فيه من قبيل ما إذا علم بحرمة أحد الإناءين، و يحتمل حرمة المجموع، ثمّ بعد ذلك تبيّن حرمة أحدهما المعيّن، و يحتمل كون المحرّم هو الحرام المحتمل، لا المعلوم، فإنّ المحرّم الواقعيّ المعلوم، باق على حاله و على أثره.

و غير خفيّ: أنّ للشرع الترخيص في بعض الأطراف؛ حسبما تحرّر في‌


[1]- كفاية الاصول: 409، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 95- 96، نهاية الأفكار 3: 338- 341.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 438، مصباح الاصول 2: 305- 307.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست