responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 182

و الوجوبيّة [1]؛ ضرورة أنّ اختصاص أخبار البراءة بالموضوعيّة بلا وجه، و اختصاص أخبار الاحتياط كذلك.

و توهّم: أنّ الأوامر الواردة في الوقوف، ظاهرة في الشبهات التحريميّة، فعليها يحمل غيرها، غير صحيح؛ لأنّهما من الموجبتين، فلا منع من كون إطلاق أخبار الاحتياط محكّم و الرجوع إلى الإجماع‌ [2] خروج عن دأب الأخباريّين، مع أنّه غير تامّ عندنا أيضا؛ لأنّه إجماع معلّل غير تعبّدي.

إلى هنا تمّ ما هو الدليل الوحيد للأخباريّ، و بقيت بعض الوجوه العقليّة تحت عنوان «جولة حول حكم العقل»:


[1]- وسائل الشيعة 27: 163، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، ذيل الحديث 33، الحدائق الناضرة 1: 43- 44.

[2]- تهذيب الاصول 2: 203.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست