responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 168

إذا أصبتم صيدا فلم تدروا ما عليكم عملا، فعليكم بالاحتياط. و تصير النتيجة بعد ذلك هو الاحتياط العمليّ.

و أمّا الاحتياط في الإفتاء، فقد صنعه عبد الرحمن العالم الفقيه لمّا لم يفت بشي‌ء، و احتمال لزوم الإفتاء بالاحتياط بعيد، كما صرّحوا به‌ [1].

ثمّ إنّ في اشباه المسألة إذا ورد سؤال عن إصابة سبع، و قال: «إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا ...» فلا يفهم منه إلّا المماثلة في القوّة القاهرة المعجّزة، و تكون الخصوصيّة للقيد تلغي سائر الخصوصيّات بالضرورة، فعلى هذا يكون المسؤول عنه صورة الجهالة الأعمّ، فكما إذا ورد في المثال المذكور: «فعليكم بالفرار» لا يستفاد منه إلّا صورة العجز، كذلك الأمر هنا، فلا تكن من الغافلين، و تلغى خصوصيّة السبعيّة و الحيوانيّة، و يكون الموضوع نفس العجز.

و في بعض كتب الأصحاب لم يذكروا قوله (عليه السلام): «فلم تدروا» فوقعوا في المناقشة، و هذا أيضا من المواضع التي يقع في نظائرها الاصوليّون كثيرا، و لا سيّما و أنّ في كلمة «الفاء» إشعارا قويّا بما افيد.

و ما في كتاب «تهذيب» الوالد- مدّ ظلّه- من نسخة «الواو» [2] أيضا اشتباه ظاهرا، فراجع. فعلى كلّ تقدير لا بأس بالاستدلال المذكور من هذه الجهة.

نعم، قوله (عليه السلام): «حتّى تسألوا فتعلموا» يناسب الإفتاء، إلّا أنّ المنظور السابق.

مع أنّ التعلّم لأجل العمل نوعا، أقوى منه، فلاحظ.

و يمكن دعوى: أنّ قوله (عليه السلام): «فلم تدروا» يكون بيانا لوجه الشبه و المماثلة؛ أي إذا اصبتم بمثل هذا في عدم العلم و الدراية، فيكون ما هو السبب للاحتياط نفس وجه الشبه، و الوجه الأوّل أقرب.


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 434.

[2]- تهذيب الاصول 2: 203.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست