responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 169

و من الغريب توهّم: أنّ الاحتياط هنا لازم؛ لمكان سبق العلم، لأنّ الأمر دائر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين؛ إن كان الواجب قيمة الجزاء، و الارتباطيّين إن كان الواجب نفس البدنة [1]، و هذا غير جيّد؛ ضرورة احتمال عدم وجوب شي‌ء رأسا، لعدم الاستقلال في الاصطياد، و ربّما كان الاستقلال دخيلا في وجوب الكفّارة، و إلّا فلا شي‌ء على كلّ واحد منهما. و مجرّد كون المفروض في السؤال أحد الأمرين، لا يكفي لكون الحكم الواقعيّ كذلك.

و ربّما اعتبر لزوم الاحتياط عليهم؛ لما في سؤاله من الغفلة عن احتمال عدم وجوب شي‌ء رأسا، فلا تغفل.

و منها: ما رواه الشيخ، بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد اللّه بن وضّاح قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام): يتوارى القرص، و يقبل الليل، ثمّ يزيد الليل ارتفاعا، و تستتر عنّا الشمس، و ترتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذّن عندنا المؤذّنون، أفاصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟

فكتب إليّ: «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك» [2].

و يشكل الحديث من أجل ابن داود؛ لكونه أوّلا غير معلوم كونه المنقريّ الذي ورد في حقّه التوثيق عن النجّاشي‌ [3] و «الخلاصة» [4] مع اختلاف في نسخ‌


[1]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 375- 376.

[2]- تهذيب الأحكام 2: 259/ 1031، وسائل الشيعة 10: 124، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 52، الحديث 2.

[3]- رجال النجاشي: 184/ 488.

[4]- رجال الحلّي: 225.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست