responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 167

رجلين أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاء.

فقال: «لا، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد».

قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه.

فقال: إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» [1].

و اختلاف نسخة الشيخ في قوله (عليه السلام): «بل عليهما جميعا، و يجزي كلّ واحد» [2] لا يضرّ بالرواية.

و حيث إنّ كلّ واحد من أخبار المسألة، يختصّ ببعض البحوث، و مجموعها ببعضها، فلنشر إلى الاستدلال في ذيل كلّ واحد منها:

فربّما يناقش في المسألة: بأنّ المحتملات كثيرة، كما في «الدرر» و «التهذيب» [3] نظرا إلى أنّ المشار إليه، يحتمل أن يكون الابتلاء العمليّ، كما يحتمل أن يكون الإفتاء.

و أيضا: قوله: «فلم تدروا» يحتمل أن يكون عدم الدراية في خصوص المسألة و ما يشابهها في الشبهة الوجوبيّة قبل الفحص، أو فيما كان جزاؤه كذا، أو الأعمّ ممّا قبل الفحص و من الأخير. و لا سبيل إلى التحريميّة بعد الفحص و إلى أنّ الاحتياط لازم عملا، أو إفتاء؛ أو لازم أن يفتي بالاحتياط.

أقول: كأنّ المفروض إصابة الرجلين صيدا، و في الجواب: «إذا اصبتم» و معناه إذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا ما عليكم، في قبال قوله: «فلم أدر ما عليه» أو


[1]- الكافي 4: 391/ 1، وسائل الشيعة 13: 46، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الصيد، الباب 15، الحديث 6.

[2]- تهذيب الأحكام 5: 466/ 1631، وسائل الشيعة 13: 46، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 18، ذيل الحديث 6.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 433- 434، تهذيب الاصول 2: 203.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست