responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 166

لا يقول: بأنّها أوامر نفسيّة فقط، فلا يعاقب على الواقع.

فعندئذ نقول: إذا تبيّن ذلك، يتعيّن كون النظر في الأوامر المتعلّقة بالتوقّف إلى التوقّف عن التقوّل و الإفتاء، و قد مرّت شواهد كثيرة من الآثار عليه؛ و أنّه المناسب لشيوع إفتاء العامّة على طبق القياس و الاستحسان، ناظرين إلى أنّه هو الواقع، و هو الحكم الإلهيّ الواقعيّ، فكانوا يظنّون أنّ القياس و الاستحسان كسائر الطرق العقلائيّة، و قد منع في أحاديثنا عنه‌ [1] إلى حدّ قيل: «بأنّ الأخبار المانعة تبلغ حدود خمسمائة حديث».

و لعمري، إنّ المنصف فيما أوضحناه، يطمئنّ بصدق ما أبدعناه في المسألة، من غير حاجة إلى تلك الوجوه البعيدة أوّلا، أو غير الواضحة عند الخصم ثانيا، مع عدم إمكان حلّ معضلة التعليل في هذه الأخبار إلّا بما ذكرناه.

ثمّ إنّ الأمر بالتوقّف عن الإفتاء، لا ينافي جواز الإفتاء في محلّه على طبق الاصول العمليّة؛ و ذلك لأنّ هذه الطائفة تمنع عن إبراز الحكم الواقعيّ، و قد كان أبناء العامّة يعتقدون- بمقتضى الاستحسان و القياس- بالحكم الواقعيّ.

و على هذا تنحلّ مشكلة المسألة في بحوث الاجتهاد و التقليد، فافهم و تدبّر جيّدا.

الطائفة الثالثة: الأخبار الآمرة بالاحتياط و المتضمّنة له‌

و هي مع كثرتها غير نقيّة الإسناد إلّا بعضها:

فمنها: معتبر عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن‌


[1]- الكافي 1: 54- 58، وسائل الشيعة 27: 35- 62، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 6، جامع أحاديث الشيعة 1: 326- 387، أبواب المقدّمات، الباب 7.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست