responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 165

ابتلاء بالهلكة و العقوبة الاخرويّة؛ و اقتحاما فيها. و عدم صدق «الوقوف» [1] ممنوع و غير لازم بعد عموم الكبرى.

فما في كلام القوم صدرا و ذيلا من المناقشات في الأخذ بتلك الطائفة ثبوتا أو إثباتا، غير وجيهة جدّا.

و رابعة: بأنّ المراد من «الهلكة» ربّما تكون الهلكة الدنيويّة، فيلزم أن يكون في نفس جعل الوقوف، هلكة اخرويّة؛ لأنّ ترك الوقوف المستتبع للهلكة الدنيويّة، يوجب استحقاق العبد للعقوبة الاخرويّة، و هذه الأخبار ناظرة إلى العقوبة الاخرويّة مع قطع النظر عن أنفسها.

و فيه: أنّ الهلكة أعمّ، و لا وجه لاختصاصها بالدنيويّة، لو لم تكن مختصّة بالاخرويّة التي تجي‌ء من قبل الأوامر و النواهي الاخر غير هذا الأمر، فحمل هذا الأمر على النفسيّ، غير تمام استظهارا. بل و الظاهر منها أنّه ليس نفسيّا أصلا و لو أمكن الالتزام به.

و إمّا يكون طريقيّا؛ و لتنجيز الواقع المشتبه.

ففيه: أنّ في موارد الشكّ و الشبهة، ليس الاقتحام في الهلكة قطعيّا و ثابتا؛ لاحتمال كون مشتبه الحرمة حلالا، و هكذا مشتبه الوجوب.

و دعوى: أنّ الالتزام بكونه واجبا نفسيّا و طريقيّا بالنسبة إلى الواقعيّات، و عندئذ يكون الاقتحام قطعيّا، و توهّم امتناع الجمع بينهما، ممنوع كما سيحرّر إن شاء اللّه في مسألة إيجاب التعلّم، غير بعيدة ذاتا، و لكنّها غير صحيحة حسب الظاهر؛ فإنّ الأخباريّ أيضا يصدّقنا في أنّها ليست أوامر نفسيّة؛ حتّى يلزم تعدّد العقاب في صورة ارتكاب الشبهة، و وحدته في صورة ارتكاب الحرام المعلوم، كما


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 430.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست