responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 160

الإفتاء على طبق الأمارات و الحجج و الاصول بأقسامها، بل جميع الأخباريين من زمرة المتّقين حسب الأدلّة.

تذييل: قد تبيّن أنّ إيراد الاصوليّين بورود أخبار الحلّ و البراءة على هذه الطائفة، في غير محلّه، و الإشكال في سندها [1] ممنوع، و لا سيّما على مسلك الأخباريّين، و حديث الإجمال في رواية ابن الطيّار، قابل للدفع؛ لظهور قوله (عليه السلام):

«لا يسعكم ...» في القانون الكلّي. و كون بعض الأخبار مربوطا بالحديث المختلف فيه، أو المتعارضين، لا يوجب شيئا؛ لقولهم بالبراءة في موارد التعارض و التساقط، فما اشير إليه من المحتملات على سبيل منع الخلوّ يندفع، فيكون طريق التخلّص منحصرا بما اشير إليه، فلاحظ و اغتنم.

و قد أشرنا أيضا إلى أنّ أخبار التثليث- و منها مقبولة عمر بن حنظلة [2]- من هذه الطائفة، و الجواب عنها الجواب.

الطائفة الثانية: الأخبار المتضمّنة للأمر بالتوقّف‌

و هي على أصناف ثلاثة:

أحدها: ما يشتمل على الأمر بالتوقّف في الشبهة، فقد ورد عنهم: «الورع الوقوف عند الشبهة» «من الحزم الوقوف عند الشبهة» [3].

جعفر بن أحمد القمّي في كتاب «الغايات» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال:


[1]- فرائد الاصول 1: 350.

[2]- الكافي 1: 67- 68/ 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[3]- غرر الحكم و درر الكلم: 268 و 475، مستدرك الوسائل 17: 324، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 11.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست