responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 159

هذه الطائفة [1]، فلاحظ و اغتنم. و في كثير من أخبار المسألة [2]، شواهد على أنّ المنع الوارد، ناظر إلى الزجر عن القول بغير العلم في موارد الشبهة، فراجع و تدبّر.

هذا، و غير خفيّ: أنّه لا معنى للردّ إلّا ردّ إبراز الرأي و إظهار العلم؛ فإنّ ردّ العمل الشخصيّ أو ذات المشتبه، ممّا لا مفهوم صحيح له، فجميع الأخبار المشتملة على الردّ إلى اللّه و الرسول و الأئمّة (عليهم السلام) أجنبيّ عن هذه المسألة بما ذكرناه، لا بما في كلام الآخرين‌ [3].

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا يجوز للأخباريّ الإفتاء بالاحتياط مستندا إلى هذه الطائفة، بل مقتضاها منعهم عنه أيضا، فعليهم السكوت بمقتضاها، و لنا الجري العمليّ على طبق أدلّة الحلّ و البراءة، و لا منع ثبوتا من التفكيك بين ممنوعيّة إظهار النظر و الإفتاء، و بين الجري العمليّ بارتكاب الشبهة أو تركها، كما هو الواضح في جواز الجري العمليّ على طبق الاستصحاب مثلا، و حرمة الإفتاء على طبقه، أو الإخبار و الشهادة مثلا على وفقه، بل هذا التفكيك يساعده الذوق، و يناسبه الاعتبار.

فتحصّل إلى هنا: أنّ هذه الطائفة عند الاصوليّ إمّا لا سند لها، أو فيها الإجمال، أو تكون معرضا عنها، أو راجعة إلى اختلاف الخبرين؛ بالردّ إلى الكتاب و الترجيح به. و على مبنى الأخباريّ من صحّة إسناد جلّها؛ لكونها في الكتب المعتبرة، تكون أجنبيّة عمّا هو الغرض المهمّ في النزاع هنا كما عرفت، و لازمه ممنوعيّتهم عن الإفتاء بالاحتياط.

و أمّا نحن معاشر الاصوليّين، ففي مخلص منها؛ لأقوائيّة الأدلّة القائمة على جواز الإفتاء من هذه الأخبار قطعا. و قضيّة أدلّة جواز الإفتاء، عدم الفرق بين‌


[1]- وسائل الشيعة 27: 162، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 28 و 40.

[2]- وسائل الشيعة 27: 154- 165، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 1 و 4 و 19 و 21 و 36.

[3]- فرائد الاصول 1: 342، نهاية الأفكار 3: 242، تهذيب الاصول 2: 195- 197.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست