responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 161

«أورع الناس من وقف عند الشبهة» [1] و غير ذلك‌ [2].

و لا يوجد في هذا الصنف خبر يعتمد عليه سندا.

و في «نهج البلاغة»: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و غير ذلك ممّا ذكر في «جامع الأحاديث» [3] لسيّدنا الاستاذ (رحمه اللَّه تعالى). و هذا الصنف مضافا إلى عدم تماميّة أسانيده، لا يدلّ إلّا على رجحان الوقوف في مواقف الشبهة.

ثانيها: ما يشتمل على أنّ «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

فعن «رسالة المهر» للمفيد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [4].

و مثله ما في «الكافي» عن أبي سعيد الزهريّ، و في «العيّاشي» عن السكونيّ‌ [5].

ثالثها: ما يكون مشتملا على ردّ أمر المشكل إلى اللّه، كمقبولة عمر بن حنظلة، معلّلا في ذيلها بقوله: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» بعد الأمر بقوله: «فأرجه حتّى تلقى إمامك؛ فإنّ الوقوف ...» [6].

و في رواية مسعدة بن زياد قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «لا تجامعوا في النكاح على‌


[1]- الغايات: 69، مستدرك الوسائل 17: 324- 325، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 12.

[2]- الفقيه 4: 53/ 15، وسائل الشيعة 27: 175، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 68.

[3]- نهج البلاغة: 488، الحكم 113. جامع أحاديث الشيعة 1: 396- 398، أبواب المقدّمات، الباب 8.

[4]- رسالة في المهر، مجموعة مصنّفات الشيخ المفيد: 30، مستدرك الوسائل 17: 325، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 13.

[5]- الكافي 1: 50/ 9، تفسير العيّاشي 1: 8/ 2.

[6]- الفقيه 3: 5/ 18.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست