responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 158

الدليل هو المضمون الذي يستدلّ به، فلا تغفل، و الأمر سهل كما لا يخفى.

هذا مع أنّ رواية جابر و لو لم تبعد صحّتها عندنا على ما تحرّر منّا في محلّه‌ [1]، و لكنّها غير معمول بها إجمالا؛ لأنّ فيها الأمر بردّ ما لا يوافقه القرآن، و هذا غير صحيح. اللهمّ إلّا أن يراد من «عدم الموافقة» هي المخالفة بالتباين.

مع أنّ قوله: «و إن اشتبه الأمر عليكم فيه فقفوا عنده، وردّوه إلينا» ظاهر في الخبر الوارد، لا ما نحن فيه.

و بالجملة: قد مضى في اوائل البحث‌ [2]، أنّ الاصوليّ تمام همّه ارتكاب الشبهات التحريميّة، و ترك الوجوبيّة، و أمّا الإفتاء على الجواز و الرخصة، فهو أمر آخر، و هذه الأخبار ناظرة إلى حديث الإفتاء، كما يظهر بالتأمّل في سائر أخبار المسألة جدّا:

ففي رواية ابن جندب: «و الواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر، وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه و مستنبطه؛ لأنّ اللّه يقول في كتابه: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ [3] يعني آل محمّد (عليهم السلام) و هم الذين يستنبطون فهم القرآن ...» [4].

فعلى هذا، يمكن دعوى جواز ارتكاب الشبهات عملا، و ممنوعيّة الإفتاء في مواردها قولا و رأيا، و بذلك يجمع بين السنّة الناهضة على البراءة، و القائمة على لزوم ردّ علم المشتبه إلى أهله.

و ممّا يؤيّد ذلك: أنّ العامّة كانوا يقولون بالقياس و الاستحسان في موارد الجهالة، و هذه الأخبار كأنّها ناظرة إلى ردّ علمها إلى اللّه، كما في بعض الأخبار من‌


[1]- الظاهر أنّ محلّه قواعده الرجالية و هي مفقودة.

[2]- تقدّم في الصفحة 149.

[3]- النساء (4): 83.

[4]- تفسير العيّاشي 1: 2660/ 206، وسائل الشيعة 27: 171، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 56.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست