responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 157

لا يقول إلّا بما قال به أئمّة الهدى (عليهم السلام) في موارد الشكّ و الشبهة ظاهرا [1]، غير تامّة؛ لظهور الرواية في الكفّ عند الشبهة بالنسبة إلى الواقع؛ لأنّ بمراجعتهم يتبيّن الواقع، و لا تبقى الشبهة و العمى، و يتعرّفون الحقّ.

و لو كانت أحاديث الرفع و الحلّ و البراءة كافية في المسألة، كانت حجّة ابن الطيّار تامّة على الإمام (عليه السلام) لأنّ المرويّ عن الرسول (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) هي البراءة الشرعيّة، فيعلم منه عدم جواز الاتكاء على مثلها، فتقع المعارضة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ في المتن إجمالا؛ لأنّ محتوى الخطب غير معلوم، فربّما كان قابلا للقرينيّة على حدود المراد من كلام الإمام (عليه السلام) و استدلاله بالآية.

و لو قيل: الأخباريّ يقبل جميع هذه الطائفة سندا، فلا يتمّ المطلوب و هي هداية الأخباريّين، و إن كان الاصوليّ في فسحة بعد ذلك.

قلنا: إنّ هذه الطائفة الناطقة بالردّ إلى اللّه، لا بدّ و أنّها محمولة على الأخبار المختلفة الواردة في شي‌ء واحد؛ لما لا يعقل الردّ إلى اللّه إلّا بالردّ إلى القرآن كتاب اللّه، و هذا لا يتصوّر إلّا في موارد الاختلاف، كما ورد في أخبار التثليث‌ [2]، و في رواية عمرو بن شمر بن يزيد، عن جابر بن يزيد الجعفيّ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصيّة له لأصحابه‌ [3].

و من الغريب توهّم الاصوليّين: أنّ أخبار التثليث طائفة خاصّة من الطوائف المستدلّ بها على الاحتياط [4]، فإنّ التثليث أمر خارج عن مضمون الخبر، و ما هو


[1]- قوانين الاصول 2: 21/ السطر 17- 20، الفصول الغرويّة: 356/ السطر 2- 5.

[2]- وسائل الشيعة 27: 157- 167، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 9 و 27 و 28 و 454.

[3]- وسائل الشيعة 27: 168، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 48.

[4]- فرائد الاصول 1: 350، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 373، تهذيب الاصول 2: 198.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست