responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 156

و أمّا السنّة

فهي على طوائف نشير إليها إجمالا.

الطائفة الاولى: ما تدّل على الردّ إلى اللّه و إلى أهل البيت (عليهم السلام)

و هي الطائفة التي تدلّ على وجوب الردّ في موارد الشبهة و الجهالة إلى اللّه، و إلى أهل البيت (عليهم السلام)، و هي كثيرة [1]، إلّا أنّ المعتبر من بينها واحد: و هو ما رواه «الكافي» بإسناده عن ابن بكير، عن حمزة بن الطيّار: أنّه عرض على أبي عبد اللّه (عليه السلام) بعض خطب أبيه، حتّى إذا بلغ موضعا منها قال له: «كفّ و اسكت».

ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه، و التثبّت، و الردّ إلى أئمّة الهدى؛ حتّى يحملوكم فيه على القصد، و يجلوا عنكم فيه العمى، و يعرّفوكم فيه الحقّ، قال اللّه تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [2]» [3].

و المناقشة في حمزة، مندفعة بما مرّ في أخبار البراءة [4].

و دعوى ورود أخبار البراءة أو حكومتها على هذه الطائفة؛ لأنّ الاصوليّ‌


[1]- وسائل الشيعة 27: 162، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 28 و 36 و 40 و 48 و 56.

[2]- النحل (16): 43، الأنبياء (21): 7.

[3]- الكافي 1: 50/ 10، وسائل الشيعة 27: 155، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 3.

[4]- انظر إلى ما تقدّم في الصفحة 31.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست