responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 141

و هم و دفع: حول ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر

قد وقع في «الدرر» و في تقريرات العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه): أنّ ورود القاعدة الاولى على الثانية، لا يستلزم محذورا، بخلاف العكس، فإنّه يستلزم الدور؛ ضرورة أنّه لا بدّ من وجود الاحتمال حتّى تجري القاعدة الثانية، و لا يعقل الاحتمال بالقياس إلى القاعدة الاولى؛ لأنّه مدفوع بها، و لا يمكن إيجاد الاحتمال من قبل نفس القاعدة الثانية؛ لامتناع تكفّل الكبرى لإحداث الصغرى إلّا بعد وجود الصغرى، فيلزم الدور من توهّم ورود الثانية على الاولى‌ [1].

و يندفع ذلك: بأنّ كلّ واحدة من الكبريين، تلاحظ في ذاتها مع قطع النظر عن الاخرى، و عليه فلا شبهة في أنّ صغرى القاعدة الثانية محقّقة بالوجدان، فيكون انطباق الكبرى عليها، موجبا لورودها على الاولى، و صغرى القاعدة الاولى أيضا حاصلة وجدانا، و الانطباق قهريّ يستلزم ورودها عليها أيضا، و إذا لو حظتا معا فلا ورود لإحداهما على الاخرى؛ لأجنبيّة كلّ عن الاخرى.

مثلا: قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [2] إذا قيس إلى دليل أنّ الأمارة علم، تحصل الحكومة؛ لارتباط بينهما في عالم الكبرويّة، و إذا فسّر «العلم» في الآية بأنّه الحجّة، يكون دليل أنّ الخبر الواحد حجّة، واردا عليها؛ لارتباط بينهما في حدّ ذاتهما، بخلاف هاتين الكبريين، فإنّ الكلّ أجنبيّ عن الآخر موضوعا و محمولا.

نعم، غير خفيّ: أنّ القاعدة الاولى أعمّ موردا؛ ضرورة أنّها تجري في موارد الشبهات و الاحتمالات، و في موارد الأمارات المتخلّفة عن الواقعيّات؛ فإنّ العقاب‌


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 428، نهاية الأفكار 3: 235- 236.

[2]- الإسراء (17): 36.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست