responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 142

عليها أيضا بلا بيان، و قبيح و ظلم.

و ممّا اشير إليه يظهر: أنّ ما في «تهذيب الاصول»: «من أنّه لا معنى لورود إحدى الكبريات على الاخرى في حدّ ذاتهما» [1] غير تامّ، بل الورود و الحكومة- من قبيل التخصيص و التقييد- يحصلان في محيط الكبريات الكلّية.

نعم، فيما نحن فيه لا معنى للورود و الحكومة؛ لأنّ القواعد العقليّة و المدركات العقليّة، موضوعاتها واضحة؛ و قيودها ظاهرة، و لا يتصوّر بينها المناقضة و المضادّة، و كما لا معنى لتخصيصها بالعقل أو النقل، لا معنى لورود إحداهما على الاخرى، فما اشتهر بينهم من الورود [2] أو الحكومة- كما في كلام بعضهم‌ [3]- لا يخلو من غرابة.

تنبيه: حول المراد من «الضرر» في القاعدة

هذه القاعدة الثانية- سواء كانت من القواعد العرفيّة المشهورة، أو ترجع إلى قاعدة ينالها العقل، و سواء كان ما يناله هو قبح ارتكاب الضرر المحتمل، أو كون ارتكاب الضرر المحتمل ظلما، و الظلم قبيح- من القواعد العقلائيّة أو العقليّة، و لا ربط لها بمحيط الشرع و المنتحلين لإحدى الديانات، فملاحظة الضرر الدنيويّ و الاخرويّ غير صحيحة إلّا بلحاظ آخر، و إلّا فالكبرى الكلّية لو كانت صادقة، فموضوعها الضرر بما هو هو من غير كيفيّة خاصّة به.

نعم، ربّما يختلف الناس في تشخيص الضرر، و الاعتقادات تكون مختلفة في أصل الضرر.


[1]- تهذيب الاصول 2: 190.

[2]- فرائد الاصول 1: 335، أجود التقريرات 2: 187، نهاية الأفكار 3: 235- 236.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 367.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست