اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 140
الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر
قد تقاس هذه القاعدة مع القاعدة الاخرى المعروفة؛ و هي أنّ: «دفع الضرر المحتمل واجب و لازم».
فإنّ للأخباريّين دعوى ورود القاعدة الثانية على الاولى؛ لكونها بيانا بالنسبة إليها، فتكون واردة عليها [1]؛ ضرورة أنّ المراد من «البيان» أعمّ من الباطنيّ و الظاهريّ، فلا تصل النوبة إلى التمسّك بالاولى في الشبهات.
و ربّما يقال بانعكاس الورود [2]؛ ضرورة أنّ مع تماميّة القاعدة الاولى لا يحتمل العقاب، فلا موضوع للقاعدة الثانية، فترد الاولى عليها.
و قبل الخوض في المقايسة بينهما نشير إلى مفاد الثانية أوّلا، ثمّ إلى ملاحظة النسبة بينهما إن شاء اللّه تعالى.
فنقول: كما يجوز أن يعبّر ب «أنّ دفع الضرر المحتمل واجب و لازم» يجوز أن يقال: ارتكاب الضرر المحتمل قبيح و ظلم، و يجوز أن يقال: العقل يدرك لزوم دفع الضرر المحتمل، و يدرك قبح ارتكابه، و إنّ ارتكابه ظلم، كلّ ذلك تعابير، إلّا أنّ الأوّل و الثاني تعابير عقلائيّة، لا عقليّة؛ ضرورة أنّ شأن العقل هو الدرك فقط، لا الحكم، و إنّما الحكم شأن العقلاء في القضايا المشهورة التي منها هذه القضيّة.
و أمّا الثالث، فهو تعبير صحيح على موازين عقليّة، فما ترى في بعض كلماتهم: «من استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» [3] من الغفلة.