responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 140

الجهة الثالثة: حول نسبة القاعدة مع قاعدة لزوم دفع الضرر

قد تقاس هذه القاعدة مع القاعدة الاخرى المعروفة؛ و هي أنّ: «دفع الضرر المحتمل واجب و لازم».

فإنّ للأخباريّين دعوى ورود القاعدة الثانية على الاولى؛ لكونها بيانا بالنسبة إليها، فتكون واردة عليها [1]؛ ضرورة أنّ المراد من «البيان» أعمّ من الباطنيّ و الظاهريّ، فلا تصل النوبة إلى التمسّك بالاولى في الشبهات.

و ربّما يقال بانعكاس الورود [2]؛ ضرورة أنّ مع تماميّة القاعدة الاولى لا يحتمل العقاب، فلا موضوع للقاعدة الثانية، فترد الاولى عليها.

و قبل الخوض في المقايسة بينهما نشير إلى مفاد الثانية أوّلا، ثمّ إلى ملاحظة النسبة بينهما إن شاء اللّه تعالى.

فنقول: كما يجوز أن يعبّر ب «أنّ دفع الضرر المحتمل واجب و لازم» يجوز أن يقال: ارتكاب الضرر المحتمل قبيح و ظلم، و يجوز أن يقال: العقل يدرك لزوم دفع الضرر المحتمل، و يدرك قبح ارتكابه، و إنّ ارتكابه ظلم، كلّ ذلك تعابير، إلّا أنّ الأوّل و الثاني تعابير عقلائيّة، لا عقليّة؛ ضرورة أنّ شأن العقل هو الدرك فقط، لا الحكم، و إنّما الحكم شأن العقلاء في القضايا المشهورة التي منها هذه القضيّة.

و أمّا الثالث، فهو تعبير صحيح على موازين عقليّة، فما ترى في بعض كلماتهم: «من استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل» [3] من الغفلة.


[1]- فرائد الاصول 1: 335.

[2]- نفس المصدر.

[3]- بحر الفوائد 2: 27/ السطر 25- 29، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 214- 215 و 366، أجود التقريرات 2: 186.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست