responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 139

البراءة الشرعيّة في موارد الشكّ و الشبهة، فعليه حين الشكّ في التحريم و الإيجاب، لا يكون شرط العقاب التكوينيّ التبعيّ موجودا، بل العلم بالحجّة الظاهريّة، ربّما يكون مانعا عن تلك اللوازم و الآثار و الأحكام، فتأمّل تأمّلا تامّا؛ فإنّه مزالّ الأقدام.

و أمّا قصّة ترك الواجبات فهي مندفعة: بأنّ الترك غير المقرون بالعلم، أو بالعذر الذي هو أمر وجوديّ نفسانيّ، لا يستلزم شيئا، و أمّا الترك المقرون بالعلم بالحجّة أو الواقع، فيستتبع ذلك العلم بما أنّه أمر وجوديّ للصور المؤذية.

و يجوز أن يقال: إنّ ترك الواجب من قبيل ترك المانع عن ظهور الخبائث النفسانيّة، فإذا أتى بواجب فقد منع تلك الخبائث عن الظهور، الموجب استمرار منعه الذهول طبعا، مع أنّه يستتبع الأعمال الحسنة و الصور البهيّة، و أمّا إذا تركه فيلزم ظهور تلك الخبائث مع فقده الخيرات الكثيرة، و تفصيل المسألة يطلب من سائر مكتوباتنا [1]، فلاحظ.

فعلى ما تحرّر و تقرّر تبيّن: أنّ القاعدة المذكورة على احتمالين صحيحة:

احتمال كونها قاعدة عقلائيّة، و احتمال كونها راجعة إلى توضيح صغرى قياس عقليّ، و يصحّ الاتكال عليها لإجراء البراءة. نعم، التعبير ب «أنّ العقاب بلا بيان ...» إلى آخره- الظاهر في إسناد العقاب إليه تعالى استقلالا و بلا وسط- لا يتمّ على هذه المقالة، كما لا يخفى على أرباب الدراية، و الأولى أن يقال: لا عقوبة بلا بيان، أو يقال: لا يستحقّ العبد العقوبة بلا بيان، فإن علّل ب «أنّه قبيح» فهي عقلائيّة، و إن علّل ب «أنّه ظلم» فهي عقليّة.

و من هنا يظهر: أنّ البحث عن هذه الجهة كان ينبغي هنا؛ لرجوعه إلى تعيين مصبّ القاعدة و الإشكال على التعبير عن كيفيّتها و قيودها، كما يظهر بأدنى تدبّر، فلا تخلط.


[1]- لعلّه في «القواعد الحكميّة» و هي مفقودة.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست