responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 138

و إنّما الأنبياء و الرسل بمنزلة أطبّاء النفوس‌ [1]، فلا مدخليّة للعلم و الجهل في تلك التبعات و اللوازم، و في مسألة تجسّم الأعمال؛ و تمثّل الأفعال، فعليه لا معنى للقاعدة المذكورة، سواء كانت كبرى عقلائيّة، أو صغرى للكبرى العقليّة، و يلزم الاحتياط في جميع المواقف مهما أمكن.

نعم، هذه القاعدة صحيحة على المقالة الاخرى: و هي مقالة الجعل في العقاب و الثواب؛ و أنّهما في الآخرة كما هما في الدنيا بالنسبة إلى سياسات الإسلام و سائر العقلاء [2]. بل لو شكّ في أنّ القضيّة الصادقة هي المقالة الاولى أو الثانية، لا يمكن إجراء تلك القاعدة، و لا يحصل المؤمّن و الوثوق، كما لا يخفى.

أقول: الأقوال و لو كانت مختلفة، و ثالثها: القول بصدق القضيّنين و المقالتين؛ لإمكان الجمع بينهما بعد موافقة الآيات و الأخبار لكلّ واحدة منهما [3]، إلّا أنّه لو كانت المقالة الاولى صحيحة، لكان لجريان البراءة وجه واضح؛ و ذلك لأنّه لو كانت تلك المقالة- بما تقتضيه ظواهر كلماتهم- صحيحة، للزم إنكار البراءة الشرعيّة، و للزم المنع عن نفوذ الطرق و الأمارات. هذا مع أنّ في ترك الواجبات الشرعيّة، يلزم أن لا تكون عقوبة؛ لأنّ السلوب المحضة لا تبعيّة لها بالضرورة.

فعلى هذا، يمكن أن يقال: إنّ تجسّم الأعمال و تمثّل الأفعال صحيح، و لكن هناك شرط: و هو العلم بالمخالفة و العصيان حين الارتكاب، أو العلم بمخالفة الحجّة الظاهريّة، أو هو جزء دخيل. بل هو تمام الموضوع لتلك التبعة؛ و تلك التجسّمات و الصور المؤذية المزاحمة في البرازخ و النشآت و العقبات.

و يشهد لاعتبار هذا العلم؛ تجويز الشرع اتباع الطرق المختلفة، و الاتكاء على‌


[1]- الحكمة المتعالية 7: 82- 83، و 9: 293- 296، كفاية الاصول: 89.

[2]- مناهج الوصول 1: 377، محاضرات في اصول الفقه 2: 100 و 108 و 114.

[3]- نهاية الدراية 1: 297- 298.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست