responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 132

بالعصيان بلا بيان و برهان قبيحة» [1] و هذا أيضا غير تامّ؛ لأنّ في موارد الشبهة ربّما لا يكون مخالفة، و لا عصيان؛ لما لا أمر و لا نهي واقعيّ، فلا مخالفة، و لا عصيان، فيلزم تأسيس قاعدتين؛ إحداهما: موارد المخالفة بلا بيان، و الاخرى: لغير تلك الموارد، و هو العقاب عند عدم وجود الأمر و النهي، و عدم صدورهما.

أو يلزم القول: بأنّ العقاب بلا بيان في موارد المخالفة و العصيان إذا كان قبيحا، ففي سائر الموارد يكون أقبح، و هذا أيضا غير تامّ؛ لأنّ العقلاء في الموردين يتمسّكون بهذه القاعدة الواحدة من غير تأسيس للقاعدة الثانية، و لا التمسّك بالأولويّة القطعيّة.

و ربّما يرى في كلماتهم تقييد القاعدة ب «أنّ العقاب بلا بيان واصل قبيح» [2] و ربّما يكون النظر إلى تتميم القاعدة و شمولها للفرضين؛ ضرورة أنّه فيما إذا لم يكن أمر و لا نهي، لا يكون بيان واصلا، و فيما يكون أمر و نهي غير واصلين أيضا يقبح؛ لما ليسا بعد الفحص و التيقّن حاصلين، و لا يكون المستثنى متحقّقا.

و هذا أيضا غير تامّ؛ لعدم تقييدها عند العقلاء؛ و كانوا يتشبّثون بها من غير تقييد، فلا بدّ على هذا من تتميم الاستدلال بها على وجه لا يلزم تصرّف فيها، و يكون الموردان مشموليها.

و ربّما يخطر بالبال إنكار الموردين؛ ضرورة امتناع تكليف الجاهل و العاجز على وجه سواء، و لا يعقل كون الأمر و النهي غير الواصلين، نهيا و أمرا جدّيين؛ لما لا يعقل باعثيّتهما، و إنّما يتنجّز الأمر و النهي الواقعيّان قبل الفحص؛ إذا كان الفحص منتهيا إليهما، و إلّا فلا.


[1]- كفاية الاصول: 390، أجود التقريرات 2: 186.

[2]- مفاتيح الاصول: 518/ السطر 20- 21، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 365، نهاية الأفكار 3: 235، منتهى الاصول 2: 194- 195.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست