responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 131

و يتوجّه إليه أوّلا: أنّه في موارد عجز المولى، لا يمكن الالتزام بعدم الجريان؛ و أنّه قبيح بلا شبهة العقاب و العتاب، و تعجيز السلطات الجائرة يرجع إلى العجز عن الإظهار، و تكون النتيجة: أنّ من ناحية العبد، لا قصور في التخلّف عن الأمر و النهي الواقعيّين.

و ثانيا: قضيّة الأخبار الواردة على البراءة، هو تمكّن الشرع من الإظهار، و ليست تلك الأخبار فيها التقيّة. نعم لو لم يكن خبر يدلّ على البراءة، كان للاحتمال المذكور وجه، و بالجملة يستكشف تمكّن المولى من إظهار الحقائق؛ بإيراد أخبار البراءة عند الشبهة.

و ثالثا: كما يدرك العقل لزوم الحجّة في ترك الأمر و النهي؛ و ارتكاب العصيان و المخالفة، كذلك يدرك لزوم كون المولى ذا حجّة على العقوبة على المخالفة، و لا تتمّ حجّته في الصورة المذكورة، و يقبّح عند العقل ارتكاب المؤاخذة على ما لا حجّة له عليه، فعلى هذا تنحلّ المشكلة، و تتمّ كبرى البراءة العقلائيّة، و صغرى البراءة العقليّة.

بحث و تحصيل: حول مشكلة العقاب بلا بيان‌

ربّما يرى في كلماتهم: «أنّ المراد من قبح العقاب بلا بيان؛ أي بلا جهة و سبب، و بلا وجه» [1] و هذا غير تامّ؛ لأنّ في موارد العصيان و المخالفة، يكون العقاب مع السبب و الوجه، فإنّ الأمر و النهي إذا كانا صادرين غير واصلين، يوجبان انتزاع المخالفة، و هذا كاف لكونه مع السبب و الوجه و الجهة.

و ربما يرى في كلماتهم: «أنّ العقاب على المخالفة بلا بيان قبيح، و المؤاخذة


[1]- تهذيب الاصول 2: 189.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست