responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 133

و فيه ما مرّ في كيفيّة تصوير الخطابات القانونيّة [1]، و لو لا تلك الطريقة، لما كان ينفع الإجماع على الاشتراك؛ لأنّ الشبهة عقليّة، و لا تنحلّ بالإجماع و أمثاله.

فإنكار تحقّق المخالفة ثبوتا قابل للدفع، و الشبهة تندفع بما اشير إليه، و لذلك يتحقّق الخطاب الجدّي بالنسبة إلى العاجز، فيكون في موارد الشبهة فرضان: وجود الأمر و النهي الواقعيّين غير الواصلين الجدّيين، و عدم صدورهما واقعا؛ و عدم جعل في تلك الشبهة حقيقة و ثبوتا.

نعم، مقتضى ما تحرّر منّا: أنّ قضيّة حديث الرفع، انتفاؤهما في موارد الجهالة واقعا [2]، و حديث لزوم الدور [3] منتف، كما مرّ مرارا [4].

إلّا أنّه يمكن حلّ المشكلة المذكورة من غير الحاجة إلى إرجاع الموردين و الفرضين إلى فرض واحد- و هو انتفاء الأمر و النهي في موارد الشبهة- و ذلك لأنّ المراد من قولهم: «العقاب بلا بيان قبيح» هو أنّ العقاب على ترك شي‌ء أو فعل شي‌ء بلا أن يتّضح و يتبيّن، و لم يكن قائمة عليه الحجّة، قبيح، فالمستثنى هو البيان، و البيان هو الاتضاح، فلا حاجة إلى التقييد أو إلى شي‌ء آخر ممّا اشير إليه؛ ضرورة أنّه في موارد عدم وجود الأمر و النهي، يكون العقاب بلا حجّة و بلا وضوح ذلك الأمر الذي يعاقب عليه، أو النهي الكذائيّ، و في موارد وجودهما و عدم الوصول، يكون الأمر كما تحرّر.

فما حكي عن بعضهم: من اختلاف الملاك في البراءة العقليّة في الفرضين،


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455، و في الجزء السادس: 250- 252، و في هذا الجزء: 64 و 68.

[2]- تقدّم في الصفحة 72- 76.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 341، نهاية الأفكار 3: 214.

[4]- تقدّم في الجزء الثالث: 437، و في الجزء السادس: 118- 125.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست