responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 128

الاستدلال بالعقل‌

خاتمة الكلام: في تحرير الدليل العقليّ على البراءة في الشبهات كلّها، و البحث حوله يقع في جهات:

الجهة الاولى: في انقسام البراءة إلى شرعيّة و عقليّة و عقلائيّة

قد اشتهر تقسيم الاصوليّين للبراءة إلى الشرعيّة، و العقليّة.

و الحقّ: أنّها على ثلاثة: شرعيّة، و عقلائيّة، و عقليّة:

أمّا البراءة الشرعيّة، فهي ما يدلّ من الأدلّة اللفظيّة على حلّية المشكوك؛ و إباحة الشبهة، و المخالف في هذه المسألة جماعة من الأخباريّين، حيث ذهبوا إلى الاحتياط في التحريميّة [1]. و عن بعضهم القول به حتّى في الإيجابيّة [2].

و أمّا البراءة العقلائيّة، فهي ما يدلّ عليها حكم العقلاء بقبح المؤاخذة بلا بيان، و العقاب على المخالفة بلا برهان، و هذا حكم يستوي فيه جميع العقلاء بالنسبة إلى جميع الموالي، و الظاهر أنّه لا مخالف فيه حتّى الأخباريّين، إلّا أنّهم يعتقدون بتماميّة البيان في الشبهات التحريميّة، و بأنّ العقاب ليس بلا برهان بعد قيام الأدلّة اللفظيّة.

و غير خفيّ: أنّ الأشعريّ أيضا يلتزم بالحسن و القبح العقلائيّين، و يعتقد بعدم عقلائيّة العقاب المذكور [3].

و أمّا البراءة العقليّة، فهي مفاد حكم العقل و درك العاقلة و امتناع صدور


[1]- وسائل الشيعة 27: 154 و 163، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحدائق الناضرة 1: 44، الدرر النجفيّة: 25/ السطر 8 و 20- 21 و 26.

[2]- الفوائد المدنيّة: 138 و 161.

[3]- لاحظ شرح المواقف 8: 185، شرح المقاصد 3: 282.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست