responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 127

السلف عن كافّة العلماء.

أو الإجماع من المتشرّعة الكاشف عن وجود الحكم بالبراءة بينهم، الواصل إليهم من الأئمّة (عليهم السلام) و لو كان المستند نفس تلك الأخبار، كان لاختلافهم فيها وجه بعد اختلاف الأخبار الواردة، و قد اختلفوا في كثير من المسائل التي هي أقلّ اختلافا في الرواية من هذه المسألة، و الإجماع المذكور يكشف عن ثبوت الحكم بالبراءة الملازمة لنفي الاحتياط، حتّى يكون مخالفا للأخبار الناطقة بالاحتياط [1].

مع أنّه لا معنى لكشف الإجماع البراءة عند عدم الدليل، و قد ورد الدليل على الاحتياط، فما في تقرير العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه)[2] لا يخلو من غرابة.

فالمهمّ ثبوت هذا الاتفاق بين السلف الأمجاد، و لا سيّما أصحابنا الأقدمين الآيلين إلى متون الأخبار، و أنّى لنا بإثباته؟! و دونه خرط القتاد؛ لعدم معروفيّة المسألة بينهم على وجه يعنون في كتبهم و رسائلهم، و لا سيّما القمّيين منهم، فليلاحظ.

و غير خفيّ: أنّ تقسيم أصحابنا إلى الاصوليّين و الأخباريّين، من التقاسيم الأخيرة، و ذهاب القدماء- أمثال السيّد، و ابن إدريس‌ [3]- إلى نفي العمل بالخبر الواحد، لا يورث كونهم قائلين بالاحتياط فيما نحن فيه.

و بالجملة: الطعن على التقريب المذكور؛ بذهاب الأخباريّين إلى الاحتياط [4]، غير واقع في محلّه ظاهرا، و المسألة تحتاج إلى التأمّل و التدبّر في تأريخ البحث.


[1]- تأتي في الصفحة 156.

[2]- نهاية الأفكار 3: 235.

[3]- الذريعة إلى اصول الشريعة 2: 528- 529، رسائل الشريف المرتضى 3: 309، السرائر 1:

47.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 365.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست