responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 129

العقاب منه تعالى في الشبهة؛ لأنّه قبيح، و يمتنع صدور القبيح عنه تعالى، خلافا للأشاعرة المنكرين للحسن و القبح العقليّين‌ [1]، حيث ذهبوا إلى الجبر بمقتضى الأدلّة الخاصّة [2] التي لا ينالها إلّا الأخصّائيون، و أهل الحلّ و العقد.

و هذا أمر يختصّ به تعالى؛ ضرورة أنّه بالنسبة إلى قبح العقاب بلا بيان، لا يكتفي العقل؛ لجواز ارتكاب المولى القبيح، و قد ارتكب كثير من الموالي العرفيّين القبائح الكثيرة، فلا بدّ أن لا يقف العقل إلّا بعد إثبات الامتناع؛ و أنّه قبيح بحكم العقل، و ممتنع صدوره منه تعالى أيضا بالبراهين العقليّة، و أنّ حديث الجبر ممّا لا أساس له إلّا عدّة توهّمات شاعرة، و ذوقيّات عرفانيّة، و تقريبات و تسويلات شيطانيّة، تحرّر منّا تفصيلها في «قواعدنا الحكميّة» [3] و للوالد المحقّق- مدّ ظلّه- رسالة خاصّة فيها.

فتحصّل: أنّ ما يتمسّك به الاصوليّون هي البراءة العقلائيّة، و لا ينكرها حتّى الأشعريّ، إلّا أنّ العقل يجوّز الوقوع في المهلكات بعد احتمال صدور القبيح من المولى، فلا بدّ من البراءة الثالثة: و هي إثبات امتناع صدور القبيح، و إن كان يكفي عند العقلاء الثانية أيضا، و عند المتشرّعة الاولى، إلّا أنّه لا بدّ من سدّ باب الابتلاء بالعقاب الاخرويّ، و لا يكفي و لا يقف العقل بعد وجود الاحتمال، و لا سيّما بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة، كما لا يخفى أصلا.

و بالجملة: ما دام لم ينضمّ إلى تلك البراءتين هذه البراءة العقليّة، لا يستريح العقل في الشبهات؛ ضرورة أنّ في مثل البراءة النقليّة، يجوز تخلّف الأدلّة اللفظيّة عن الواقع، فعند ذلك يتشبّث العقل بتلك البراءة؛ لأنّ على جميع الفروض لا تكون الحجّة و البيان تامّا، كما هو الواضح.


[1]- شرح المقاصد 4: 282، شرح المواقف 8: 181.

[2]- شرح المقاصد 4: 223- 247، شرح المواقف 8: 145- 146 و 148- 152.

[3]- القواعد الحكمية للمؤلف (قدّس سرّه) مفقودة.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست