responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 122

و الذي يسهّل الخطب ما مرّ منّا: من أنّ ترك الجزء و الشرط، لا ينتهي إلى صحّة المأتيّ به بدونهما، بخلاف إيجاد المانع إذا اضطرّ إليه، كما في صورة الاضطرار المستوعب، أو الاضطرار الطارئ في أثناء الصلاة؛ بناء على وجوب إتمامها و حرمة إبطالها.

و أمّا في المعاملات، فالاضطرار المذكور يرجع إلى الاضطرار إلى الطبيعة الواجدة للمانع، و لا أثر شرعيّ له حتّى يرفع، فاغتنم.

المسألة الثالثة: في ترك المركب العباديّ الموقّت أو المعامليّ‌

أي في ترك المركّب العباديّ في الوقت المضروب له، أو ترك المركّب من العقود و الإيقاعات؛ لأجل طروّ أحد العناوين المذكورة غير عنوان «الجهالة» فإنّ له بحثا يخصّه في الأقلّ و الأكثر.

مثلا: توجّه كلّ من المتعاملين إلى أنّهما تبادلا عينيهما، و بعد مضيّ مدّة تذكّرا نسيان العقد اللازم الذي كان بناؤهما عليه؛ من البيع، أو الصلح، أو الإجارة و غير ذلك، و هذا هو نسيان السبب.

و من ذلك ما لو اضطرّا إلى الانتقال، و صار هذا الاضطرار سببا لاضطرارهما إلى ترك السبب؛ لعدم إمكان تحصيله فرضا، و لم يكن نفس التبادل المذكور كافيا في السببيّة.

و من ذلك ما لو اضطرّ المرء إلى نكاح الأجنبيّة، و لم يكن تحصيل السبب ممكنا، فهل يمكن التمسّك بالحديث؛ بدعوى أنّ نسيان السبب و العقد، يوجب كون السبب غير لازم حال النسيان، كما أنّ الجزء ليس جزء حاله، و هكذا في صورة الاضطرار، و هكذا لو اكره على الزواج بلا سبب.

و الحقّ: أنّ عدم إمكان جريانه واضح؛ لأنّ في صورة ترك الجزء يكون‌

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست