responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 123

الباقي شيئا من الطبيعة، و رفع الجزء المنسيّ مثلا، معناه إسقاط دخالته في سقوط الأمر، و أمّا فيما نحن فيه فليس المسبّب بعنوان «المسبّب» حاصلا؛ لما لا يعقل حصوله بلا سبب، و ما هو الحاصل هو ذات السبب، و أثر السبب الأعمّ من السبب الشرعيّ و العقلائيّ و عدمه، فكيف يعقل التعبّد المذكور حتّى بالأصل المثبت؟!

فترك المعاملات و العقود و الإيقاعات بإحدى الجهات، لا يورث شيئا.

و أمّا ترك العبادات فيما إذا كان الأثر مترتّبا على الترك المذكور، فهو ممكن، مثلا لو نسي الصلاة في الوقت، أو نسي الصوم، و كان وجوب القضاء مترتّبا على الترك الواجب في الوقت، فالإكراه على الترك أو الاضطرار إلى الترك- على تقدير تصوّره- يستلزم ذلك حسب الصناعة و إن لم يمكن الالتزام به في الفقه، و أمّا نسيان الطبيعة في الوقت فهو يلازم الترك، فلا يلزم منه نفي القضاء إلّا بالأصل المثبت.

فبالجملة: ترك هذه الأسباب بالقياس إلى المسبّبات، لا يكون موضوعا حتّى يترتّب برفعه شي‌ء، كما مرّ في ترك الجزء و الشرط [1].

و أمّا إيجاد تلك المركّبات؛ بإيجاد المعاملات و الإيقاعات اضطرارا، فلا يرفع به، لما لا منّة فيه.

و أمّا إيجادها عن إكراه فالأمر عندنا مثله؛ لأنّه باطل بحكم العقلاء، فلا منّة من قبل الشرع، و لم يعهد ذلك في سائر الشرائع حتّى يكون بالقياس إليه، و لا داعي إلى الالتزام بكونه باعتبار إمكان التصحيح شرعا رغم أنف العقلاء؛ لإمكان الالتزام بعدم ثبوت الإطلاق له بالنسبة إليها.

نعم، في النصوص الخاصّة يلزم الالتزام به؛ جمعا بين مقتضى الأدلّة، كما لا يخفى.

و أمّا توهّم: أنّه دليل على إمضاء الشرع بطلان المركّب المعامليّ بالمعنى‌


[1]- تقدّم في الصفحة 101- 102 و 116- 117 و 120.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست