responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 121

للجزء حسب الإكراه على ترك الجزء، فإن لم يكن إطلاق يقتضي وجوب الفاقدة، فلا اضطرار، فيكون ترك الطبيعة جائزا؛ لأنّها باطلة.

و أمّا بناء على أنّ هناك إطلاقا يقتضي وجوب الطبيعة؛ و أنّ «الصلاة لا تترك ...» و هكذا، فالاضطرار إلى الطبيعة الواجبة الفاقدة للجزء و الشرط، أو الواجدة للمانع، ربّما يوجب رفع وجوبها، و تصير النتيجة جواز ترك تلك الطبيعة، و لا يكون هو من الفوت حتّى يستتبع القضاء في مثل الصلاة؛ لأنّ الفوت فرع التكليف، فيكون في رفع هذا الوجوب سعة و منّة.

نعم، لو قلنا: بأنّ القضاء من تبعات ترك الصلاة التي فيها الملاك، و هذه الصلاة- لأجل عروض العناوين الثانية- ذات ملاك أولى، فيكون الترك مستتبعا للقضاء؛ لأنّ الترك ليس مورد الاضطرار حتّى يرفع القضاء، فلا منّة في رفع الوجوب المذكور إلّا من جهة أنّه مضيّق، و القضاء موسّع، و هذا يكفي للتوسعة اللازمة في جريان الحديث.

بقي شي‌ء: في أنّ الدليل الخاصّ قد يقتضي عدم الإجزاء هنا

ما ذكرناه هو مقتضى القاعدة، و أمّا الخارج عنها لأجل اقتضاء دليل خاصّ، فهو المتّبع، مثلا في باب الصلاة، ربّما يدّعى الإجماع على أنّ الصلاة لا تترك بحال، فعليه في الفرض المزبور لا بدّ من الإتيان بالباقي و لو كان مورد الاضطرار عرفا؛ لضيق الوقت حسب الوجوب الشرعيّ.

فالمحصول ممّا قدّمناه: أنّ إنكار صدق الإكراه أو الاضطرار إلى ترك الجزء و الشرط، أو إيجاد المانع، غير صحيح، كما أنّ تخيّل كون المختار في الوقت الواسع، يجوز إكراهه على ترك الجزء من غير إكراه على الطبيعة، غير صحيح.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست