responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 120

لا يتصوّر إلّا بالنسبة إلى تمام الوقت، فإذا كان الإكراه و الاضطرار مستوعبين، يصدق الإكراه على الترك، و إلّا فلا يتصوّر الإكراه و الاضطرار، فكما أنّه إذا اكره على ترك المأمور به في بعض الوقت، يلزم عليه ذلك في الوقت الباقي، كذلك الأمر هنا.

و فيه: أنّ المناط على الصدق، من غير دخالة الأمر الآخر، بعد كون معروض الإكراه و الاضطرار موضوع حكم من الأحكام، مثلا إذا اشتغل بحسب الطبع بالصلاة، فاكره في الأثناء على ترك الجزء و الشرط، أو اضطرّ إلى لبس الثوب المانع، فإنّه يصدق العنوانان بالضرورة بعد حرمة الإبطال، فإنّها توجب صدق الاضطرار، و لا حاجة إليها في صدق الإكراه كما لا يخفى، فلا يتوقّف صدق الإكراه و الاضطرار على كونهما مستوعبين.

و أمّا إذا اكره على الصلاة الفاقدة للشرط و الجزء، و الواجدة للمانع، فلا ينفع الحديث؛ لأنّها لا حكم لها إلّا البطلان، و هو الحكم العقليّ، لا الشرعيّ، بخلاف الجزء و الشرط و المانع، فإنّ الإبطال حكم تركها الشرعيّ، و ترك الجزء مبطل و هكذا، فيرفع به.

نعم، قضيّة ما تحرّر: من أنّ ترك الجزء و الشرط أيضا لا حكم شرعيّ له، يكون التمسّك بالحديث في غير محلّه، سواء فيه استيعاب الإكراه و عدمه، كما عرفت تحقيقه‌ [1].

و بالجملة: لا معنى للإكراه على ترك الجزء؛ إذا كان مختارا في الاشتغال بالطبيعة، و إذا كان مكرها على الطبيعة، و مكرها على ترك الجزء، فهو في الحقيقة إكراه على الطبيعة الفاقدة، و لا حكم شرعيّ لها حتّى يرفع.

نعم، إذا استمرّ الإكراه إلى آخر الوقت، فاضطرّ إلى إتيان الطبيعة الفاقدة


[1]- تقدّم في الصفحة 101- 102 و 116- 117.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست