اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 119
و في صورة الاستيعاب، الدليل يشمل الفرضين: و هو أنّ رفع الجزء و المانع و الشرط، لا يعقل إلّا بعد رفع منشئه، و هو رفع الأمر عن الكلّ، فكون الباقي مورد الأمر بعد رفع هذه الامور، يحتاج إلى الدليل، و المفروض فقده [1].
و يتوجّه إلى الأوّل ما تحرّر في محلّه: من أنّ الطبيعيّ يوجد بنفسه، و حديث فرد الطبيعة من الأكاذيب [2]، و لو كان هذا الفرد غير نفس الطبيعة، فكيف يسقط الأمر بها بإيجاده؟! فما هو المأمور به- حسبما تقرّر عندنا- بنفسه يتحقّق في الخارج، و التفصيل في محلّه، و لأجل ذلك أنكرنا ما اشتهر بينهم: «من أنّ الصحّة تنتزع من تطابق المأتيّ به و المأمور به» [3] بل تنتزع من وجود الطبيعة خارجا، كما تنتزع من سائر الطبائع الأصليّة [4].
و إلى الثاني: أنّ نفي الجزء و الشرط بنفسه ممكن، كوضعهما، و هذا ممّا تحرّر في الاستصحاب [5]، و حديث امتناع تعلّق الجعل بهما مستقلّا، ناشئ عن عدم ملاحظة المركّبات التأليفيّة التكوينيّة، فإنّ بعد ذلك يتبيّن: أنّ ذلك ممكن واضح بالضرورة؛ فإنّ تشخّص الأمر و الإرادة بما هو، باق في الحالتين: حالة قبل جعل الجزء، و بعده، فلا تخلط.
تنبيه: في توهّم اختصاص الحديث بالإكراه و الاضطرار المستوعبين و جوابه
ربّما يتوهّم: أنّ ترك الجزء أو الشرط، أو إيجاد المانع عن إكراه و اضطرار،