responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 119

و في صورة الاستيعاب، الدليل يشمل الفرضين: و هو أنّ رفع الجزء و المانع و الشرط، لا يعقل إلّا بعد رفع منشئه، و هو رفع الأمر عن الكلّ، فكون الباقي مورد الأمر بعد رفع هذه الامور، يحتاج إلى الدليل، و المفروض فقده‌ [1].

و يتوجّه إلى الأوّل ما تحرّر في محلّه: من أنّ الطبيعيّ يوجد بنفسه، و حديث فرد الطبيعة من الأكاذيب‌ [2]، و لو كان هذا الفرد غير نفس الطبيعة، فكيف يسقط الأمر بها بإيجاده؟! فما هو المأمور به- حسبما تقرّر عندنا- بنفسه يتحقّق في الخارج، و التفصيل في محلّه، و لأجل ذلك أنكرنا ما اشتهر بينهم: «من أنّ الصحّة تنتزع من تطابق المأتيّ به و المأمور به» [3] بل تنتزع من وجود الطبيعة خارجا، كما تنتزع من سائر الطبائع الأصليّة [4].

و إلى الثاني: أنّ نفي الجزء و الشرط بنفسه ممكن، كوضعهما، و هذا ممّا تحرّر في الاستصحاب‌ [5]، و حديث امتناع تعلّق الجعل بهما مستقلّا، ناشئ عن عدم ملاحظة المركّبات التأليفيّة التكوينيّة، فإنّ بعد ذلك يتبيّن: أنّ ذلك ممكن واضح بالضرورة؛ فإنّ تشخّص الأمر و الإرادة بما هو، باق في الحالتين: حالة قبل جعل الجزء، و بعده، فلا تخلط.

تنبيه: في توهّم اختصاص الحديث بالإكراه و الاضطرار المستوعبين و جوابه‌

ربّما يتوهّم: أنّ ترك الجزء أو الشرط، أو إيجاد المانع عن إكراه و اضطرار،


[1]- أجود التقريرات 2: 174- 175.

[2]- لاحظ ما تقدّم في الجزء الرابع: 100.

[3]- مطارح الأنظار: 160/ السطر 14 و 21، كفاية الاصول: 221، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 458.

[4]- تقدّم في الجزء الرابع: 314- 316.

[5]- يأتي في الجزء الثامن: 430- 436.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست