responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 116

و الذي هو التحقيق: أنّه كما لا يصحّ التمسّك به في الموردين في مواقع ترك المأمور به بتمامه، كذلك لا يصحّ في موارد ترك الجزء و الشرط:

أمّا في الفرض الأوّل، فلما أشرنا إليه: من أنّ ترك الواجبات إذا كان عن إكراه و اضطرار، لا يوجب استحقاق العقوبة عند العقل، فلا منّة في الرفع، و هكذا إتيان المحرّمات، و ما هو موضوع حكم العقلاء في عذريّة الإكراه و الاضطرار، هو موضوع حكم الشرع، فلا فرق بين الموضوعين سعة وضيقا بحسب الصدق، حتّى يقال: إنّ المنّة بحسب سعة الصدق، فلا وجه لجريانه في هذه المواقف، بل ما يستتبعه التكليف النفسيّ عند العصيان، هو الاستحقاق، و هو غير قابل للرفع، فلا يرفع، و ما هو قابل للرفع هي العقوبة الواقعيّة، و هي غير لازمة بحسب الواقع، فتأمّل.

و أمّا في الفرض الثاني؛ و هو ما إذا كان ترك الجزء و الشرط عن الإكراه و الاضطرار، أو كان ترك الكلّ عنهما، و كان في ذلك الإعادة أو القضاء، فلا يجري الحديث؛ ضرورة أنّ مقتضى ما تحرّر منّا سابقا: أنّ طروّ هذه العناوين الستّة على الموضوعات الشرعيّة التي لها الآثار و الأحكام، يوجب رفعها، و هذا الترك- سواء كان ترك الطبيعة، كترك الصلاة في الوقت، أو كان كترك الجزء و الشرط- ليس له الأثر الشرعيّ، و لا يكون مأخوذا في دليل من الأدلّة، فعليه لا يكفي مجرّد كون الترك عن اضطرار و استكراه لرفع أثر المضاف إليه؛ و هو الجزء و الشرط.

نعم فيما إذا كان عنوان «الترك» موضوعا كما مرّ تفصيله‌ [1]، فيطراه العنوان المذكور، فإنّه يوجب زوال آثاره الوضعيّة.

و بالجملة: ما هو سند منع جريان حديث الرفع، ليس إلّا أنّ مصبّ الإكراه‌


[1]- تقدّم في الصفحة 101- 103.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست