responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 115

فإذا كان المأتيّ به موجودا اعتبارا و مركّبا، و مشكوكا تأثيره في سقوط الأمر، كما في العبادة، أو في حصول المسبّب، كما في العقود و الإيقاعات، و كان سبب الشكّ احتمال دخالته في الموضوع، أو احتمل تدخّل الشرع حال النسيان في دخالته في الموضوع، مع العلم بدخالته فيه عرفا، فالحديث بإطلاقه يوجب استكشاف: أنّ الجزء المنسيّ مرفوع بجميع آثاره الوضعيّة تعبّدا، من غير أن نريد إثبات سببيّة الباقي به، حتّى يقال: بأنّه مثبت‌ [1]، بل رفع آثار الجزء المنسيّ المطلقة، لا يورث شيئا وراء التعبّد بانتفاء الجزء المنسيّ دخالة تعبّدا، و هذا كاف؛ لأنّه عين التعبّد بترتيب الآثار على الباقي.

نعم، يستكشف أحيانا حدود الاسم شرعا، كما يستكشف بالإطلاق المقاميّ عند الصحيحيّ، حدود الموضوع و الطبيعة، و قد مرّ شطر من البحث حول جريان البراءة العقليّة و الشرعيّة في الصحيح و الأعمّ‌ [2]، فافهم.

المسألة الثانية: في ترك الجزء و الشرط أو إيجاد المانع إكراها و اضطرارا

و المعروف بينهم جواز التمسّك مطلقا؛ لاجتماع الشرائط.

نعم، يشكل الأمر من جهة أنّ الترك و العدم لا ينزّل منزلة الوجود، فيلزم التفصيل بين تركهما و بين إيجاد المانع‌ [3]، و قد مرّ ما فيه مرارا [4].


[1]- أجود التقريرات 2: 175.

[2]- تقدّم في الجزء الأوّل: 242- 250 و 255- 258.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352- 353، 355- 356.

[4]- تقدّم في الصفحة 101- 102 و 109- 110.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست