responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 117

و الاضطرار في ترك الجزء و الشرط، ليس له الحكم الشرعيّ، و إنّما الإعادة و القضاء و البطلان، من الآثار العقليّة و خواصّ ترك الجزء من المركّب الارتباطيّ، و هكذا الشرط، بخلاف المانع، فإنّه مصبّ اعتبار الشرع، فالترك بما هو الترك لا أثر له، و مجرّد كون المضاف إليه- و هو الجزء و الشرط- لا يكفي لكون الحديث جاريا، و قد مرّ تفصيله في الجهة المبحوث فيها عن مجرى الحديث في الوجوديّات و العدميّات‌ [1].

و من هنا كما اشير إليه، يظهر حكم الإكراه و الاضطرار إلى ترك الكلّ في جميع الوقت.

و إن قلت: مسألتنا هذه تشبه استصحاب عدم الموضوع؛ لرفع حكمه، كاستصحاب عدم الفسق؛ لرفع حرمة الإكرام، و قد اتفقت كلماتهم على جريانه.

قلت: لو سلّمنا ذلك في محلّه- على إشكال فيه أيضا محرّر بتفصيل هناك‌ [2]- لا نسلّمه هنا؛ و ذلك لأنّ في مورد الاستصحاب، يكفي لنفي الحكم نفس التعبّد بعدم الموضوع، و أمّا فيما نحن فيه فالتعبّد بترك الجزء لا يكفي؛ لأنّ نفس ترك الجزء غير كاف لتصحيح العبادة و المركّب، إلّا برجوعه إلى ترك الجزء بما هو جزء، و هي الجزئيّة؛ ضرورة أنّ ذات الجزء ليست مورد الجعل المركّب، بل الذات جعلت جزء للمركّب، فإذا اكره أو اضطرّ إلى ترك الجزئيّة، فالقياس في محلّه، و المفروض أنّه اكره على ترك السورة، فافهم و اغتنم.

نعم، في مورد ترك الكلّ- بناء على كون القضاء موضوعه أعمّ من الفوت و الترك- ربّما يكفي الحديث الشريف، فليلاحظ جدّا، و عليه يلزم التفصيل بين ترك‌


[1]- نفس المصدر.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 436- 439.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست