responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 114

تقدير كفاية الحديث لصحّة المأتيّ به- عبادة كان أو معاملة- فهو فيما إذا كان المنسيّ جزء أو شرطا أو مانعا غير مضرّ بالاسم، و غير دخيل في صدق الطبيعة، و أمّا فيما إذا احتمل دخالته في قوام الماهيّة، أو علم دخالته، و احتمل تدخّل الشرع في الدخالة حال النسيان، فالحديث الشريف غير كاف لتصحيحه و لسببيّة المأتيّ به في باب العقود و الإيقاعات.

مثلا: إذا نسي القصد إلى المضمون، أو نسي الركوع و السجود، و كانا قوام الصلاة، أو نسي القبول، و كان ركنا، فإنّه لا يمكن التصحيح به؛ ضرورة أنّه في صورة الشكّ في الدخالة، يرجع إلى الشك في الموضوع، و في صورة العلم بها يرجع إلى انتفاء موضوع الحديث؛ و ذلك لأنّ المنظور رفع الجزء المنسيّ من الصلاة و البيع، فلا بدّ من إحراز صدق الصلاة و البيع أوّلا، ثمّ إذا شكّ في أمر زائد يرجع إلى الحديث حسب التقريب المذكور.

أقول: لا شبهة ثبوتا في إمكان تعبّد الشرع بالتوسعة في الصورتين، فلو ورد في مورد نسيان قصد البيع و الطلاق، نصّ بصحّتهما، يؤخذ به، و يحمل على أنّ الشرع، رتّب الآثار على الموجود المذكور و لو لم يكن بيعا، كما في موارد العقد حال العدّة مع العلم، فإنّه لا يعقل ترشّح القصد إلى الزواج مع أنّه ركن في تحقّق المسمّى، و مع ذلك هو موضوع للحرمة الأبديّة؛ على ما هو المشهور بينهم.

إذا تبين ذلك فلا بأس بدعوى: أنّ شرط جريان حديث الرفع، ليس إلّا نسيان الجزء من المركّب الذي له الأجزاء مثلا، و أمّا كون المنسيّ جزء البيع، أو جزء الصلاة، فلا يعتبر في جريانه، فلا يكون مجرى الحديث مخصوصا بالصورة المذكورة، حتّى يقال: بأنّه من الاستدلال في غير مقامه، بل المعتبر في المجرى أعمّ، و يكفي نسيان جزء المركّب العباديّ، أو المعامليّ، أو الإيقاعيّ.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست