responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 113

أمّا نقضا فلأنّ حديث الرفع عند الأعلام، لا يجري في صورة الاضطرار إلى البيع، معلّلين: «بأنّ إفساد البيع خلاف المنّة» [1] فلو كان ما أفاده صحيحا، لكان تصحيحه خلاف المنّة، و إيجاب الوفاء خلاف السعة، فوجوب الوفاء لا ينافي المنّة.

و أمّا حلّا فلأنّ المنّة و السعة المعتبرة، ربّما تقتضي الصحّة، و مجرّد وجوب الوفاء لا يدلّ على خلاف المنّة، كما توهّمه، و قد مرّ أن العبرة بالسعة على الامّة، و لا شبهة في أنّ إلغاء القيود و الشرائط، من السعة عليهم.

نعم، ربّما لا يكون في شخص في مورد منّة، فإن قلنا: بأنّ العبرة بالمنّة في كلّ مورد خاصّ، و أنّ الرفع دائر مدارها وجودا و عدما، فلازمه انتفاء الحديث جريانا لو لم نقل: بأنّ المنّة في جانب أحد المتعاقدين في الرفع، تستلزم الضيق أحيانا في الجانب الآخر، و قد مرّ تفصيله‌ [2]، و أنّ الأظهر في صورة كون الغالب في الرفع لمنّة، عدم ملاحظة الآحاد، بخلاف مثل قاعدة نفي الحرج، و نفي الضرر.

و من هنا يظهر: أنّه ربّما يكون رفع الوجوب برفع شرطه، خلاف الامتنان على شخص خاصّ؛ لأغراض تطراه، مع أنّ الرفع المذكور سعة على الامّة حسب العادة و النوع، فلا تخلط.

بحث و تحقيق: في حكم نسيان الجزء الركني الدخيل في صدق الطبيعة

ربّما يظهر من جمع و هو صريح السيّد المحقّق الوالد [3]- مدّ ظلّه- أنّه على‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352، نهاية الأفكار 3: 221، نهاية الاصول 2: 586.

[2]- تقدّم في الصفحة 79- 89.

[3]- تهذيب الاصول 2: 166.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست