responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 108

قلت: هل تارك الجزء متوجّه إلى الجزئيّة، أم هو غافل؟ لا سبيل إلى الأوّل، فتركه لأجل نسيان جزئيّة السورة، و لكن فرق بين نسيان الجزء في زمان طويل، و زمان قصير، فإنّ الأوّل يعتبر نسيان الجزئيّة، بخلاف الثاني، و هذا الفرق لا يوجب اختلافا في الجهة المبحوث عنها.

و إجماله: أنّ في صورة فقد إطلاق الطبيعة مع وجود إطلاق دليل الجزء، تشكل الصحّة من ناحية اخرى غير ما مرّ، و هو امتناع كون الناسي مورد الخطاب، و امتناع امتثاله؛ لأنّ ما هو مورد الأمر هو الفرد الكامل، و الناسي لا يريد إلّا امتثال الأمر المتعلّق بالكامل، مع أنّ الأمر المتوجّه إليه هو الأمر المتعلّق بالناقص؛ بناء على أنّ ما هو المأمور به في حقّه- بحسب حكومة دليل الرفع على الإطلاق المذكور- هو الفرد الناقص، فإذا كانت عباديّة العبادة، موقوفة على انبعاثه عن الأمر المتوجّه إليه، و كان هو الأمر بالناقص، و لأجل عدم التفاته إليه ينبعث عن الأمر المتوجّه إلى الكامل، فلا تقع عبادته صحيحة قهرا.

فبالجملة: ما هو مورد بحث الأعلام هنا غير قابل للتصوّر، و ما هو المبحوث عنه في باب الاشتغال، ما اشير إليه، و عرفت إمكان جريان الحديث بالنسبة إلى تقييد إطلاق دليل الجزئيّة، و الشرطيّة، و المانعيّة؛ من غير فرق بينها، و إنّما الإشكال من جهة اخرى، و قد تصدّى القوم لحلّه بطرق شتّى‌ [1]، تفصيلها في محلّها [2].

و قد تصدّى الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- لحلّه: «بأنّ الأمر واحد بالنسبة إلى حالتي الذكر و النسيان، و بالنسبة إلى الناقص و الكامل، كما هو واحد بالنسبة إلى‌


[1]- كفاية الاصول: 418، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 260- 261، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 492، نهاية الأفكار 3: 419- 423.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 102- 106.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست