responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 107

يساوق العجز عن الإيجاد، و يجتمع مع الالتفات إلى النسيان، و هذا ليس المقصود بالبحث.

و نسيان الجزء؛ بمعنى نسيان الجزئيّة، و هي الغفلة عن الإتيان بالسورة حين الصلاة، يكون أيضا خارجا عن المبحوث عنه في المقام، فما أفادوه هنا من نسيان الجزء [1]، لا يرجع إلى محصّل، فافهم و تدبّر جيّدا.

فتحصّل: أنّ الناسي إذا كان ناسيا الخصوصيّة، و عالما بالجهة المشتركة، يكون ملتفتا، كما إذا نسي حكم صلاة الجمعة، و كان عالما بأنّها إمّا واجبة، أو محرّمة، أو مستحبّة، و هكذا فيما نحن فيه، مثلا يكون عالما بأنّ السورة كان لها حكم في الصلاة، فنسي أنّه حكم تكليفيّ صرف ندبيّ أو وجوبيّ، أم حكم وضعيّ، و هذا ما يرجع إلى الجهالة، و التحقيق حوله في الأقلّ و الأكثر [2].

و أيضا: من الناسين من يكون ناسيا للصورة العلميّة، كصورة شعر و نثر و حديث و قرآن و هكذا، و هو أيضا ملتفت إلى نسيانه.

و هناك ثالث: و هو الناسي الغافل.

و من الثاني ناسي الجزء؛ أي ذات السورة. و من الأخير ناسي الجزئيّة، و يأتي تحقيقه في بحوث الاشتغال‌ [3]، و هذا عين الغفلة عن الإتيان بالجزء بما هو جزء.

إن قلت: نسيان الجزئية معناه: أنّه إذا سئل المكلّف عن أجزاء الصلاة مثلا يقول: «هي تسعة» مع أنّها عشرة، و نسيان الجزء أنّه في السؤال المذكور يجيب صحيحا، و لكنّه في مقام الإتيان يترك جزء.


[1]- درر الفوائد، المحقق الخراساني: 196- 197، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 353- 355، نهاية الأفكار 3: 218- 220.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 40- 42.

[3]- يأتي في الجزء الثامن: 148- 153.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست