responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 109

الصلاة المائيّة و الترابيّة» [1].

و الذي هو الحقّ: أنّ عباديّة العبادة أوّلا، ليست موقوفة على ما قيل، و مقالة المشهور [2] غير تامّة في الفقه، و يكفي لعباديّة العبادة، إتيان المطلوب بقيوده قربة إلى اللّه و لو كان منضمّا إليه تخيّل الجهة الاخرى، بعد عدم كونه مندرجا في التشريع.

و أمّا دعوى وحدة الأمر فهي مشكلة؛ لأنّه إذا كان واحدا، فلا بدّ أن يكون المطلوب واحدا، و لازمه جواز تبديل المائيّة بالترابيّة اختياريّا، و جواز التناسي بسوء الاختيار.

و إذا كان المطلوب متعدّدا، فلا بدّ من الالتزام بتعدّد الأمر، فلا يتمّ ما أفاده، و تفصيله في محلّه، فافهم و اغتنم.

تذنيب: في عدم الفرق بين نسيان الجزء و الشرط و المانع‌

بناء على ما عرفت من رجوع نسيان الجزء بما هو جزء إلى نسيان الجزئيّة، لا فرق بين نسيان الشرط و المانع و بين نسيان الجزء، و توهّم الفرق بينهما [3]، ناشئ من تخيّل أنّ نسيان الجزء و الشرط غير نسيان الجزئيّة و الشرطيّة، و لذلك لا يصلح الحديث الشريف لتنزيل العدم منزلة الوجود، بخلاف نسيان المانع، فإنّه يمكن تنزيله منزلة العدم.

هذا مع أنّ أصل هذه المسألة و هو حديث التنزيل، أمر غير صحيح؛ ضرورة


[1]- تهذيب الاصول 2: 163- 164 و 363- 365.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 211- 212، نهاية الأفكار 3: 419.

[3]- الرسائل الفشاركيّة: 46، منتهى الاصول 2: 183.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست