اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 106
نعم، إذا قلنا بعدم السقوط، و أنّه حكم ظاهريّ، لا تقييد واقعيّ حال النسيان، كان لما أفاده وجه، فلا تخلط.
و بعبارة اخرى: نسيان الجزء يوجب رفع الجزء المنسيّ، و أمّا رفعه فلا يستلزم سقوط الأمر بالكلّ؛ لأنّ مقتضى حديث الرفع تقييد دليل الجزء، و كأنّه من الأوّل اعتبر جزء في غير تلك الحال. و أمّا الإشكال بلزوم الدور، فمندفع بما مرّ في محلّه مرارا [1]، فعلى هذا لا يبقى لبيانه محلّ بعد ذلك، فافهم جيّدا.
بقي شيء: في أنحاء النسيان و أحكامها
إنّ نسيان الجزء بمعنى نسيان الجزئيّة، يرجع إلى المسألة الاخرى، و يأتي البحث حولها [2].
و إن كان بمعنى نسيان ذات الجزء و هي السورة، فهذا غير مناف للالتفات إلى الجزئيّة، و يرجع إلى العجز عن الإتيان بها، فيخرج عن المسألة، فلا مورد لنسيان الجزء بما هو جزء.
نعم، نسيان الجزئيّة مع الغفلة عن الحال ممكن، و إذا صار ملتفتا يقع مورد البحث: و هو أنّ ما أتى به هل يكفيه، أم لا؟ فترجع المسألة إلى المسألة الاخرى، و يصير البحث كلّيا: و هو أنّ نسيان الجزئيّة بعد زوال النسيان، هل يوجب الإجزاء؟
فيكون خارجا عمّا هو مورد البحث في المقام، كما وقع في كلام بعض الأعلام [3].
و بالجملة: نسيان ذات الجزء و هي السورة، معناه زوال صورتها العلميّة عن صفحة ذهنه، كما هو المتعارف في نسيان الأسماء و الأشعار و الأحاديث، و هو
[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 437، و في الجزء السادس: 118- 125.