responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 106

نعم، إذا قلنا بعدم السقوط، و أنّه حكم ظاهريّ، لا تقييد واقعيّ حال النسيان، كان لما أفاده وجه، فلا تخلط.

و بعبارة اخرى: نسيان الجزء يوجب رفع الجزء المنسيّ، و أمّا رفعه فلا يستلزم سقوط الأمر بالكلّ؛ لأنّ مقتضى حديث الرفع تقييد دليل الجزء، و كأنّه من الأوّل اعتبر جزء في غير تلك الحال. و أمّا الإشكال بلزوم الدور، فمندفع بما مرّ في محلّه مرارا [1]، فعلى هذا لا يبقى لبيانه محلّ بعد ذلك، فافهم جيّدا.

بقي شي‌ء: في أنحاء النسيان و أحكامها

إنّ نسيان الجزء بمعنى نسيان الجزئيّة، يرجع إلى المسألة الاخرى، و يأتي البحث حولها [2].

و إن كان بمعنى نسيان ذات الجزء و هي السورة، فهذا غير مناف للالتفات إلى الجزئيّة، و يرجع إلى العجز عن الإتيان بها، فيخرج عن المسألة، فلا مورد لنسيان الجزء بما هو جزء.

نعم، نسيان الجزئيّة مع الغفلة عن الحال ممكن، و إذا صار ملتفتا يقع مورد البحث: و هو أنّ ما أتى به هل يكفيه، أم لا؟ فترجع المسألة إلى المسألة الاخرى، و يصير البحث كلّيا: و هو أنّ نسيان الجزئيّة بعد زوال النسيان، هل يوجب الإجزاء؟

فيكون خارجا عمّا هو مورد البحث في المقام، كما وقع في كلام بعض الأعلام‌ [3].

و بالجملة: نسيان ذات الجزء و هي السورة، معناه زوال صورتها العلميّة عن صفحة ذهنه، كما هو المتعارف في نسيان الأسماء و الأشعار و الأحاديث، و هو


[1]- تقدّم في الجزء الثالث: 437، و في الجزء السادس: 118- 125.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 102- 115.

[3]- نهاية الأفكار 3: 218- 220.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست