responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 105

الدليل على عدم اعتباره جزء في الطبيعة.

و توهّم: أنّ ترك السورة لأجل النسيان إذا كان مورد الرفع لا أثر له، و السورة بنفسها إذا كانت مورد الرفع، فلازمه اعتبارها في الصلاة، بل لازمه وجودها حتّى يمكن رفعها، فلا يشمل الحديث صورة ترك السورة و الشرط [1].

مدفوع: بأنّ المرفوع هي السورة المنسيّ كونها جزء، و كأنّه كان إطلاق دليل الجزء ناطقا: «بأنّ السورة جزء إلّا في صورة النسيان» و هذا لا ينافي العلم بالجزئيّة بعد النسيان؛ لأنّ البحث حول نسيان الجزء، لا نسيان الجزئيّة، فبمجرّد زوال النسيان يعلم بالجزئيّة- حسب الإطلاق- حتّى حال الصلاة، و لكن ببركة الحديث يلزم التقييد، و تصير النتيجة صحّة المأتيّ به.

و دعوى: أنّ في صورة ترك الجزء و الشرط و إيجاد المانع- بعد عدم إطلاق للطبيعة و أمرها- لا نعلم بكفاية المأتيّ به عن المأمور به؛ لاحتمال بطلانه عند الترك، غير مسموعة كما اشير إليه؛ لأنّ منشأها مسدود بالحديث، فيكون المأتيّ به معلومة كفايته تعبّدا بالحديث، لا بالوجدان.

و بهذا يظهر ضعف ما في كلمات المخالفين‌ [2]؛ حتّى العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) حيث إنّ مشكلته (قدّس سرّه) تنحصر في أنّ رفع الجزء، لا يفي لإجزاء المأتيّ به؛ لظهور الحديث في نفي الجزء حال النسيان، لا بعد التذكّر [3].

و هو من الغريب؛ لامتناع بقاء التكليف بعد تحقّق مصداق المأمور به، ضرورة أنّ الأمر بالطبيعة يسقط حسب فرضه، فعوده يحتاج إلى الدليل.


[1]- لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 353- 354.

[2]- الرسائل الفشاركيّة: 45- 46، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3:

353- 354، قوامع الفضول: 461/ السطر 37، منتهى الاصول 2: 182- 184.

[3]- مقالات الاصول 2: 56/ السطر 21، نهاية الأفكار 3: 218 و 220.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست