responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 104

إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

المسألة الاولى: في نسيان الجزء أو الشرط أو المانع في العبادات‌

لو نسي الجزء و الشرط فتركهما، أو المانع فأتى به، و كان ذلك في العبادة، و لم يكن لدليل الطبيعة إطلاق- و إلّا فلا بحث يهمّنا هنا، و تفصيله في مسائل الاشتغال‌ [2]- فهل يمكن تصحيح العبادة المذكورة؛ على وجه لا نحتاج إلى الإعادة أو القضاء، أم لا؟ و جهان، بل قولان:

فالمعروف بين المتعرّضين هو الأوّل‌ [3]، و يظهر من الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- و شيخه العلّامة إمكانه‌ [4].

و غاية ما يمكن أن يقال تقريبا له: هو أنّ مقتضى إطلاق دليل الجزء، هي الركنيّة و البطلان، و لكن قضيّة ما تحرّر من انتفاء الإطلاقات في جميع الأحكام التكليفيّة و الوضعيّة بحديث الرفع‌ [5]، نفي الجزء المنسيّ بنفسه، و المفروض إمكان رفعه و وضعه مستقلّا، فما هو المنسيّ هو السورة التي اعتبرت جزء، فإذا كانت السورة و الشرط و المانع معتبر العدم، و مفروض الرفع بلحاظ الأثر الوضعيّ، يلزم تقييد الدليل، و لا نعني من «تصحيح العبادة» إلّا التعبّد بأنّ الترك المذكور ترك في محلّه.

فالمأتيّ به تمام المأمور به؛ حسب حكومة حديث الرفع على دليل الجزء، و لا يبقى وجه للشكّ في كون الباقي كافيا، أم لا، بعد كون الشكّ ناشئا عمّا قام‌


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 430- 436.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 101- 115.

[3]- فرائد الاصول 1: 323- 324، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 196- 197.

[4]- تهذيب الاصول 2: 161- 165، أنوار الهداية 2: 54- 55 و 58، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 455.

[5]- تقدّم في الصفحة 69.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست