responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 103

يكفيك من كثير ممّا لا يغنيك.

و من هنا يظهر: أنّ ترك الصلاة في بعض الوقت، ليس مشمولا له؛ لما ذكرناه، لا لأنّ الإكراه على الترك في بعض الوقت لا أثر له بعد كونها واجبا موسّعا، أو تركها في الوقت نسيانا، فإنّ هذا الترك ليس موضوعا لحكم، فما في كلام العلّامة الأراكيّ‌ [1] بعيد عن الصواب.

و بالجملة: ما ذكرناه هي قاعدة كلّية منتجة في جميع موارد الأحكام، و أمّا أنّ موضوع الحكم وجوديّ أو عدميّ، فهو موكول إلى محلّه، و أجنبيّ عمّا نحن فيه.

و لا بأس بدعوى رجوع جميع الموضوعات العدميّة في الفقه إلى الوجوديّة عرفا، كما لا يخفى.

الجهة الثامنة: حول تصحيح الحديث للمركبات الفاقدة لجزء أو شرط أو عدم مانع‌

حول جريان الحديث؛ و إمكان تصحيح المرّكبات التي ترك جزء منها، أو شرطها، أو اوجد المانع فيها نسيانا، أو إكراها، أو اضطرارا، و أنّه هل يكون فرق بين بابي العبادات و المعاملات، أم لا؟

و أمّا موارد الشكّ في الجزئيّة أو العجز عن الإتيان به، فسيأتي في الأقلّ و الأكثر في باب الاشتغال‌ [2]. فالبحث يتمّ في طيّ مسائل إجماليّة، و تفصيل بعض جهاته موكول إلى مباحث الأقلّ و الأكثر، و الاشتغال‌ [3]، و إلى مباحث الاستصحاب‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 221.

[2]- يأتي في الجزء الثامن: 160- 193.

[3]- يأتي في الجزء الثامن: 111- 115 و 135- 158.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست