اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 102
و كان عنوان «الترك» مورد الحكم، فالحديث جار بالضرورة، و هكذا إذا اكره على المحرّم الوجوديّ. و أمّا إذا ترك المأمور به في جميع الوقت، أو ترك الصوم فلا أثر له؛ لأنّ تركهما ليس موضوعا للحكم الشرعيّ، نعم يستحقّ العقوبة عقلا، و قد مرّ أنّه ليس مرفوعا في مورد إلّا بمرفوعيّة منشئه [1]، فما في كلام بعض الأصحاب من جريانه في مثله [2]، أو في كلام الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في غير المقام [3]، غير موافق للتحقيق، بخلاف ما أفاده هنا [4].
و بالجملة: ما هو منشأ الإشكال؛ هو أنّه هل يعقل ثبوتا أخذ العنوان العدميّ، موضوعا للحكم، أم لا؟ و إلّا فلو أمكن ذلك، فطرأته العناوين الستّة المرفوعة، فلازمه رفع الحكم كسائر الموارد.
فتوهّم: أنّ البحث حول أنّ الحديث الشريف، ظاهر في الأعمّ، أو خصوص تنزيل الموجود منزلة العدم [5]، فاسد ظاهر.
إن قلت: لا يعقل أن يكون عنوان «الترك» موضوعا لحكم من الأحكام؛ لأنّه لا مصلحة فيه، فإنّ العدم نفي صرف، و الأحكام تتبع المصالح و المفاسد.
قلت: قد تحرّر منّا في المجلد الأوّل، و في غير موضع من الكتب الفقهية: أنّ الخلط بين مصبّ الأحكام و موارد المصالح و المفاسد [6]، ممنوع عند العقل و الخبير العارف؛ ضرورة أنّ للشرع و المقنّن اعتبار إيجاب ترك الجماع، للمفسدة في الجماع، و لا يجوز التصرّف فيما جعله واجبا بإرجاعه إلى محرّمية الجماع، و هذا