responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 102

و كان عنوان «الترك» مورد الحكم، فالحديث جار بالضرورة، و هكذا إذا اكره على المحرّم الوجوديّ. و أمّا إذا ترك المأمور به في جميع الوقت، أو ترك الصوم فلا أثر له؛ لأنّ تركهما ليس موضوعا للحكم الشرعيّ، نعم يستحقّ العقوبة عقلا، و قد مرّ أنّه ليس مرفوعا في مورد إلّا بمرفوعيّة منشئه‌ [1]، فما في كلام بعض الأصحاب من جريانه في مثله‌ [2]، أو في كلام الوالد المحقّق- مدّ ظلّه- في غير المقام‌ [3]، غير موافق للتحقيق، بخلاف ما أفاده هنا [4].

و بالجملة: ما هو منشأ الإشكال؛ هو أنّه هل يعقل ثبوتا أخذ العنوان العدميّ، موضوعا للحكم، أم لا؟ و إلّا فلو أمكن ذلك، فطرأته العناوين الستّة المرفوعة، فلازمه رفع الحكم كسائر الموارد.

فتوهّم: أنّ البحث حول أنّ الحديث الشريف، ظاهر في الأعمّ، أو خصوص تنزيل الموجود منزلة العدم‌ [5]، فاسد ظاهر.

إن قلت: لا يعقل أن يكون عنوان «الترك» موضوعا لحكم من الأحكام؛ لأنّه لا مصلحة فيه، فإنّ العدم نفي صرف، و الأحكام تتبع المصالح و المفاسد.

قلت: قد تحرّر منّا في المجلد الأوّل، و في غير موضع من الكتب الفقهية: أنّ الخلط بين مصبّ الأحكام و موارد المصالح و المفاسد [6]، ممنوع عند العقل و الخبير العارف؛ ضرورة أنّ للشرع و المقنّن اعتبار إيجاب ترك الجماع، للمفسدة في الجماع، و لا يجوز التصرّف فيما جعله واجبا بإرجاعه إلى محرّمية الجماع، و هذا


[1]- تقدّم في الصفحة 59- 60.

[2]- نهاية الأفكار 3: 217- 218.

[3]- لاحظ الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 72.

[4]- تهذيب الاصول 2: 159، أنوار الهداية 2: 52- 53.

[5]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352- 353.

[6]- تقدّم في الجزء الثاني: 234.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست