responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 101

البراءة العقليّة إشكالا و جوابا [1]- فلا وجه لتوهّم الفرق بين الصورتين، فما عن شيخ مشايخنا: من المناقشة في جريانه بالنسبة إلى موارد يمكن تحصيل العلم فيها بسهولة، إلّا في مثل الطهارة و النجاسة؛ لاقتضاء الأدلّة الخاصّة [2]، في غير محلّه، بل من تلك الأدلّة يتبيّن الأمر الكلّي، و تكون هي القرينة العامّة على ما ذكرناه.

الجهة السابعة: حول شمول الحديث للامور العدميّة

اختلفوا في شمول الحديث الشريف- بعد الاعتراف بعموم الآثار و الامور الوجوديّة- للامور العدميّة، فذهب جمع منهم إلى الشمول‌ [3]، فيكون ترك الصلاة عن إكراه في جميع الوقت مشموله، و هكذا إذا نذر ترك شرب ماء كذائيّ، فاكره على الشرب.

و أنكر بعضهم معلّلا: «بأنّ الظاهر من الحديث، تنزيل الموجود منزلة المعدوم، و هو مقتضى الرفع، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود» [4].

و اورد عليه: «بأنّ التنزيل ليس واقعيّا، فلا فرق بين الاعتبارين» [5].

و الذي يظهر للناظر البصير: أنّه إذا كان مورد النسيان أو الإكراه، موضوعا لحكم مثلا، فالرفع ينتج، سواء كان ذلك الموضوع وجوديّا، أو عدميّا، و إذا لم يكن مورد الحكم فلا رفع في الفرضين.

مثلا: إذا نسي ترك البيع و الشراء حال الاعتكاف، أو نسي تروك الاحرام،


[1]- يأتي في الصفحة 133.

[2]- لم نعثر عليه في كتب العلّامة الحائري، و لم نقف على الناقل أيضا في هذه العجالة.

[3]- نهاية الأفكار 3: 219، تهذيب الاصول 2: 159.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352- 353.

[5]- نهاية الأفكار 3: 219.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست