اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى الجزء : 7 صفحة : 101
البراءة العقليّة إشكالا و جوابا [1]- فلا وجه لتوهّم الفرق بين الصورتين، فما عن شيخ مشايخنا: من المناقشة في جريانه بالنسبة إلى موارد يمكن تحصيل العلم فيها بسهولة، إلّا في مثل الطهارة و النجاسة؛ لاقتضاء الأدلّة الخاصّة [2]، في غير محلّه، بل من تلك الأدلّة يتبيّن الأمر الكلّي، و تكون هي القرينة العامّة على ما ذكرناه.
الجهة السابعة: حول شمول الحديث للامور العدميّة
اختلفوا في شمول الحديث الشريف- بعد الاعتراف بعموم الآثار و الامور الوجوديّة- للامور العدميّة، فذهب جمع منهم إلى الشمول [3]، فيكون ترك الصلاة عن إكراه في جميع الوقت مشموله، و هكذا إذا نذر ترك شرب ماء كذائيّ، فاكره على الشرب.
و أنكر بعضهم معلّلا: «بأنّ الظاهر من الحديث، تنزيل الموجود منزلة المعدوم، و هو مقتضى الرفع، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود» [4].
و اورد عليه: «بأنّ التنزيل ليس واقعيّا، فلا فرق بين الاعتبارين» [5].
و الذي يظهر للناظر البصير: أنّه إذا كان مورد النسيان أو الإكراه، موضوعا لحكم مثلا، فالرفع ينتج، سواء كان ذلك الموضوع وجوديّا، أو عدميّا، و إذا لم يكن مورد الحكم فلا رفع في الفرضين.
مثلا: إذا نسي ترك البيع و الشراء حال الاعتكاف، أو نسي تروك الاحرام،