responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 100

كموارد الحرج و الضرر، فلا يجوز ذلك، و موارد حديث الرفع من القسم الثاني.

نعم، انطباقه على المصاديق لأجل أخذها في الدليل، عرفيّ، ففيه السعة من هذه الجهة، دون تلك.

و أمّا مثل المرض في الصوم و الحيض، فهو من القسم الأوّل، و يشهد عليه أخذ السفر عدلا له‌ [1]، و المسألة تحتاج إلى التتبّع الخاصّ في كلّ مورد؛ لاختلاف الحكم لأجل القرائن.

تذنيب: في شمول الحديث للجهل بكافّة أنحائه‌

قضيّة إطلاقه عدم التكليف في موارد الجهالة تقصيرا و قصورا، قبل الفحص و بعده، و أيضا أعمّ ممّا تحصل بسوء الاختيار و عدمه، كما يشمل موارد يمكن تحصيل العلم و عدمه، و يسهل تحصيله، أو يصعب، و سواء كان بسيطا، أو مركّبا.

و لا شبهة في خروج الجهالة عن تقصير و الجهالة قبل الفحص انصرافا، أو تخصيصا و تقييدا، و مقتضى ما عرفت منّا وجود التكاليف الفعليّة في جميع الموارد من غير تناف، مع كونه في سعة حال الجهالة؛ لأنّ الرفع موضوع حين الجهل، و السعة معتبرة بالنسبة إلى المجهول على وجه العموم من وجه، كما تحرّر [2].

و أما على سائر المباني، فالظاهر انتفاء الحكم المجهول واقعا، فلا فرق بين كونه حاصلا بالاختيار و عدمه، كما لا يخفى.

و من هنا يظهر حكم الجاهل المتمكّن من رفع جهله، فإنّه إذا لم يكن ملاك في مورد الجهل- كما هو الأقرب من الموازين العقليّة، و يأتي في حديث جريان‌


[1]- البقرة (2): 184- 185.

[2]- تقدّم في الصفحة 72- 76.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست